مسألة 10 - لو سلب ، بواسطة الازدحام ، الاختيار منه ، في
طوافه ، فطاف ، ولو على اليسار ، بلا اختيار ، وجب جبرانه ، واتيانه
باختيار . ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
مسألة 11 - يصح الطواف ، بأي نحو ، من السرعة والبطء ، ماشيا
وراكبا ، لكن الأولى المشي اقتصادا .
الرابع : ادخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف ، فيطوف
خارجه ، عند الطواف على البيت ، فلو طاف من دخله ، بطل طوافه ،
وتجب الإعادة ، ولو فعله عمدا ، فحكمه حكم من أبطل الطواف ، عمدا ،
كما مر ، ولو كان سهوا ، فحكمه حكم ابطال الطواف ، سهوا ، ولو تخلف
في بعض الأشواط ، فالأحوط ( 1 ) إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم
إعادة الطواف ، وإن كانت أحوط .
الخامس : أن يكون الطواف ، بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ،
ومقدار الفصل بينهما ، في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، وقالوا ، إن
الفصل بينهما ، سنة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، فلا بد أن لا يكون
الطواف ، في جميع الأطراف ، زائدا على هذا المقدار .
هامش
( 1 ) بل الأظهر .