تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
مسألة 10 - لو سلب ، بواسطة الازدحام ، الاختيار منه ، في طوافه ، فطاف ، ولو على اليسار ، بلا اختيار ، وجب جبرانه ، واتيانه باختيار . ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
مسألة 11 - يصح الطواف ، بأي نحو ، من السرعة والبطء ، ماشيا وراكبا ، لكن الأولى المشي اقتصادا .
الرابع : ادخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف ، فيطوف خارجه ، عند الطواف على البيت ، فلو طاف من دخله ، بطل طوافه ، وتجب الإعادة ، ولو فعله عمدا ، فحكمه حكم من أبطل الطواف ، عمدا ، كما مر ، ولو كان سهوا ، فحكمه حكم ابطال الطواف ، سهوا ، ولو تخلف في بعض الأشواط ، فالأحوط ( 1 ) إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف ، وإن كانت أحوط .
الخامس : أن يكون الطواف ، بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ، ومقدار الفصل بينهما ، في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، وقالوا ، إن الفصل بينهما ، سنة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، فلا بد أن لا يكون الطواف ، في جميع الأطراف ، زائدا على هذا المقدار .
هامش
( 1 ) بل الأظهر .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 114 | الشيخ فاضل اللنكراني