تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
واسلم بعد موته وارثه الكافر ، فإن كان وارثه المسلم واحدا وهو غير الزوجة اختص بالإرث ولم ينفع لمن اسلم اسلامه اما إذا كان وارث الواحد المسلم هي الزوجة ، فإنه ان اسلم الوارث الكافر قبل تقسيم الإرث بينها وبين الامام يأخذ نصيبه ، فلو كان ولدا فللزوجة نصيبها الأدنى والا فالأعلى ، واما ان كان الوارث منحصرا بالامام عليه السلام فان اسلم الكافر من الورثة فهو اولي منه ( عليه السلام ) . وكذا لا ينفع اسلام من اسلم ان كان الوارث المسلم متعددا وكان اسلام من اسلم بعد قسمة الميراث بينهم ، واما لو اسلم قبل القسمة شاركهم في الإرث ان ساواهم في المرتبة واختص بالإرث وحجبهم عنه ان تقدم عليهم ، كما إذا كان ابنا للميت وهم إخوته . مسألة 5 - لو اسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه ، فلم يرث فيما قسم واختص بالإرث أو شارك فيما لم يقسم . مسألة 6 - لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فاسلم بعضهم بعد موته اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الامر إلى الإمام عليه السلام ، وكذا الحال لو كان الميت مرتدا وخلف ورثة كفارا واسلم بعضهم بعد موته فان الإرث يختص به . مسألة 7 - لو مات كافر أصلي ولم يخلف الا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فاسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا اثر لاسلامه وكان الحكم كما قبل اسلامه ، فان تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم اخوته اختص الإرث به ، وان ساواهم في الطبقة شاركهم ، وان تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت وهم اخوته اختص الإرث بهم . ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة انما هو فيما إذا كان اسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم ، واما إذا كان قبلها اختص الإرث به ، وكذا اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخر طبقة من اسلم انما هو فيما إذا كان من الطبقة السابقة واحدا أو متعددا
هداية العباد — صفحة 538 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني