الأمر الثاني الوارث إما يرث بالفرض الأمر الثاني الوارث إما يرث بالفرض ،
واما يرث بالقرابة .
والمراد بالفرض هو السهم المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في
كتابه الكريم ، والفروض ستة وأربابها ثلاثة عشر : النصف لبنت واحدة إذا لم
يكن معها ابن ، وأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ،
والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد ولو بالواسطة . والربع للزوج إذا كان للزوجة
ولد ولو بالواسطة ، وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد ولو بالواسطة . والثمن
للزوجة إذا كان للزوج ولد ولو بالواسطة . والثلث للأم مع عدم الولد للميت
ولو بالواسطة ولا الاخوة بالشرائط الآتية ، وللأخ والأخت مع الام مع التعدد
. والثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن ، وللأختين فصاعدا لأبوين مع
وجود الأخ للأبوين أو لأب مع وجود الأخ من الأب . والسدس للأب مع وجود
الولد ولو بالواسطة ، وللأم مع الولد ولو بالواسطة أو وجود الاخوة للميت
بالشروط الآتية ، وللأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد .
مسألة 1 - قد ظهر مما مر ان أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض
لهم وانما يكون إرثهم بالقرابة وان الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا ، واما
الطبقة الأولي والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ للأبوين أو
لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقا كالأم ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب
، فإنه ذو فرض مع وجود الولد للميت وليس له فرض مع عدم الولد ، وكالبنت
والبنتين ، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين ، فان لهن الفرض إذا لم يكن
معهن ذكر وليس لهن فرض إذا كان معهن ذكر .
مسألة 2 - ظهر مما ذكر ان من كان له فرض على قسمين :
أحدهما - من ليس له الا فرض واحد ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدل الأحوال ،
كالأب فإنه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد وفرضه ليس الا السدس مطلقا ،
وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعدا مع عدم الابن ، وكذا
هداية العباد — صفحة 536
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٣٦