تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
الأمر الثاني الوارث إما يرث بالفرض الأمر الثاني الوارث إما يرث بالفرض ، واما يرث بالقرابة . والمراد بالفرض هو السهم المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم ، والفروض ستة وأربابها ثلاثة عشر : النصف لبنت واحدة إذا لم يكن معها ابن ، وأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد ولو بالواسطة . والربع للزوج إذا كان للزوجة ولد ولو بالواسطة ، وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد ولو بالواسطة . والثمن للزوجة إذا كان للزوج ولد ولو بالواسطة . والثلث للأم مع عدم الولد للميت ولو بالواسطة ولا الاخوة بالشرائط الآتية ، وللأخ والأخت مع الام مع التعدد . والثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن ، وللأختين فصاعدا لأبوين مع وجود الأخ للأبوين أو لأب مع وجود الأخ من الأب . والسدس للأب مع وجود الولد ولو بالواسطة ، وللأم مع الولد ولو بالواسطة أو وجود الاخوة للميت بالشروط الآتية ، وللأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد . مسألة 1 - قد ظهر مما مر ان أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم وانما يكون إرثهم بالقرابة وان الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا ، واما الطبقة الأولي والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ للأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقا كالأم ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب ، فإنه ذو فرض مع وجود الولد للميت وليس له فرض مع عدم الولد ، وكالبنت والبنتين ، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين ، فان لهن الفرض إذا لم يكن معهن ذكر وليس لهن فرض إذا كان معهن ذكر . مسألة 2 - ظهر مما ذكر ان من كان له فرض على قسمين : أحدهما - من ليس له الا فرض واحد ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدل الأحوال ، كالأب فإنه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد وفرضه ليس الا السدس مطلقا ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعدا مع عدم الابن ، وكذا
هداية العباد — صفحة 536 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني