تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
الأخت والأختان لأب أو أبوين مع عدم الأخ ، فان فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا ، وهؤلاء وان كانوا ذوي فرض على حال دون حال الا ان فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدل الأحوال . وقد يكون من كان له فرض على كل حال لا يتغير فرضه بتبدل الأحوال ، وذلك كالأخ أو الأخت للأم ، فمع الوحدة كان فرضه السدس ومع التعدد الثلث ، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص في جميع الأحوال . الثاني - من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال ، كالأم فان لها الثلث تارة والسدس أخرى ، وكذا الزوجان فان للزوج نصف مع عدم الولد والربع مع وجوده وللزوجة الثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه . الأمر الثالث في موانع الإرث الأمر الثالث في موانع الإرث ، وهي ثلاثة : الأول الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم أصلا وان كان قريبا وانما يختص ارثه بالمسلم وان كان بعيدا ، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن ، وكذا لو كان له ابن كافر واخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه ، بل وكذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص ارثه بهما دونه ، وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم كان ممن لا وارث له واختص ارثه بالامام عليه السلام ولم يرث ابنه الكافر منه شيئا . مسألة 3 - إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم وان كان بعيدا كالمعتق وضامن الجريرة دون الكافر وان كان قريبا كالأب والابن ، وان لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث ، الا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فان ميراثه للامام دون ورثته الكفّار . مسألة 4 - لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الامام
هداية العباد — صفحة 537 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني