الأخت والأختان لأب أو أبوين مع عدم الأخ ، فان فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا ، وهؤلاء
وان كانوا ذوي فرض على حال دون حال الا ان فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدل
الأحوال . وقد يكون من كان له فرض على كل حال لا يتغير فرضه بتبدل
الأحوال ، وذلك كالأخ أو الأخت للأم ، فمع الوحدة كان فرضه السدس ومع
التعدد الثلث ، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص في جميع الأحوال .
الثاني - من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال ، كالأم فان لها الثلث
تارة والسدس أخرى ، وكذا الزوجان فان للزوج نصف مع عدم الولد والربع مع
وجوده وللزوجة الثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه .
الأمر الثالث في موانع الإرث الأمر الثالث في موانع الإرث ، وهي ثلاثة :
الأول الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم أصلا
وان كان قريبا وانما يختص ارثه بالمسلم وان كان بعيدا ، فلو كان له ابن
كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن ، وكذا لو كان له ابن كافر
واخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه ، بل وكذا لو لم يكن له
وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص ارثه بهما
دونه ، وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب
وغيرهم كان ممن لا وارث له واختص ارثه بالامام عليه السلام ولم يرث
ابنه الكافر منه شيئا .
مسألة 3 - إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث
مسلم وكافر ورثه المسلم وان كان بعيدا كالمعتق وضامن الجريرة دون الكافر
وان كان قريبا كالأب والابن ، وان لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع
ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث ، الا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فان
ميراثه للامام دون ورثته الكفّار .
مسألة 4 - لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير
الامام
هداية العباد — صفحة 537
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٣٧