أو يبتدي الزوج مخاطبا لوكيلها " موكلتك أو زوجتي فلانة
طالق على كذا " فيقول " عن قبل موكلتي قبلت ذلك " . وان وقع ممن كان
وكيلا عن الطرفين يقول " عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشئ
الفلاني ليطلقها " ثم يقول فورا " زوجة موكلي طالق على ما بذلت " ، أو يبتدي
من طرف الزوج ويقول " زوجة موكلي طالق على الشئ الفلاني " ، ثم يقول من
طرف الزوجة " عن قبل موكلتي قبلت " . ولو فرض ان الزوجة وكلت الزوج في
البذل يقول " عن قبل موكلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها " ثم يقول فورا
" هي طالق على ما بذلت " ولا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة
بالجمع بين الصيغتين .
مسألة 8 - يجوز ان يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج
بعوض معلوم ، بان تقول له " طلقني أو اخلعني بكذا " فيقول فورا " أنت طالق
أو مختلعة بكذا " فيتم الخلع ، والأحوط وجوبا اتباعه بالقبول منها بان
تقول بعد ذلك " قبلت " .
مسألة 9 - يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق ، ويجوز
الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر وان زاد عن المهر
المسمي ، فإن كان عينا حاضرا يكفي فيه المشاهدة ، وان كان كليا في الذمة
أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره ، فلو جعل الفداء الف ولم يذكر المراد فسد
الخلع . ويصح جعل الفداء ارضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة ، وإذا جعل
كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الاجل بما لا اجمال فيه .
مسألة 10 - يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها ، بان يبذل وكالة عنها من
مالها الموجود أو بمال في ذمتها ، وهل يصح ممن يضمنه في ذمته باذنها فيرجع
إليها بعد البذل ، بان تقول لشخص " اطلب من زوجي ان يطلقني بألف درهم
مثلا عليك " وبعد ما دفعتها اليه ارجع إلى ، ففعل ذلك وطلقها الزوج على ذلك
، وجهان بل
هداية العباد — صفحة 519
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥١٩