تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
أو يبتدي الزوج مخاطبا لوكيلها " موكلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا " فيقول " عن قبل موكلتي قبلت ذلك " . وان وقع ممن كان وكيلا عن الطرفين يقول " عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشئ الفلاني ليطلقها " ثم يقول فورا " زوجة موكلي طالق على ما بذلت " ، أو يبتدي من طرف الزوج ويقول " زوجة موكلي طالق على الشئ الفلاني " ، ثم يقول من طرف الزوجة " عن قبل موكلتي قبلت " . ولو فرض ان الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول " عن قبل موكلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها " ثم يقول فورا " هي طالق على ما بذلت " ولا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة بالجمع بين الصيغتين . مسألة 8 - يجوز ان يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم ، بان تقول له " طلقني أو اخلعني بكذا " فيقول فورا " أنت طالق أو مختلعة بكذا " فيتم الخلع ، والأحوط وجوبا اتباعه بالقبول منها بان تقول بعد ذلك " قبلت " . مسألة 9 - يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر وان زاد عن المهر المسمي ، فإن كان عينا حاضرا يكفي فيه المشاهدة ، وان كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره ، فلو جعل الفداء الف ولم يذكر المراد فسد الخلع . ويصح جعل الفداء ارضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة ، وإذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الاجل بما لا اجمال فيه . مسألة 10 - يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها ، بان يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو بمال في ذمتها ، وهل يصح ممن يضمنه في ذمته باذنها فيرجع إليها بعد البذل ، بان تقول لشخص " اطلب من زوجي ان يطلقني بألف درهم مثلا عليك " وبعد ما دفعتها اليه ارجع إلى ، ففعل ذلك وطلقها الزوج على ذلك ، وجهان بل