مسألة 17 - لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الاخلاق ملتئمة لم
يصح الخلع ولم يملك العوض ولكن صح الطلاق ، فإن كان مورد الطلاق الرجعي
كان رجعيا والا كان بائنا .
مسألة 18 - طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما
بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها
.
مسألة 19 - الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بامكان رجوعه بعد رجوعها ،
فلو لم يجز له الرجوع - كالمطلقة ثلاثا وكما إذا كانت المختلعة ممن ليست لها
عدة كاليائسة وغير المدخول بها - لم يكن لها الرجوع في البذل ، بل لا يبعد
عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه ،
فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة لا أثر لرجوعها .
مسألة 20 - المباراة قسم من الطلاق ، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة
، ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة ، فهي كالخلع طلاق بعوض
ما تبذله المرأة ، وتقع بلفظ الطلاق مجردا ، بان يقول الزوج بعد ما بذلت
المرأة له شيئا ليطلقها " أنت طالق على ما بذلت " وبلفظ " بارئتك " متبعا
بلفظ الطلاق ، بان يقول الزوج " بارئتك على كذا فأنت طالق " ، ولا يقع بلفظ
بارئتك مجردا .
مسألة 21 - المباراة وان كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة :
أحدها - انها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع
فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر .
ثانيها - انه يشترط ان لا تكون الفداء أكثر من مهرها ، بل الأحوط ان
يكون أقل منه ، بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوي المهر أو زاد
عليه أو نقص عنه .
هداية العباد — صفحة 521
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٢١