ثالثها - انه إذا أوقعت بلفظ " بارئت " يجب فيه اتباعه بالطلاق بقوله "
فأنت أو هي طالق " ، بخلاق الخلع ، إذ يجوز ان يوقعه بلفظ " الخلع " مجردا
كما مر ، وان قيل فيه أيضا بوجوب اتباعه بالطلاق لكن الأقوى خلافه كما مر .
مسألة 22 - طلاق المباراة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا ان
ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة ، فله الرجوع حينئذ إليها كما تقدم
في الخلع .
هداية العباد — صفحة 522
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٢٢