تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ثالثها - انه إذا أوقعت بلفظ " بارئت " يجب فيه اتباعه بالطلاق بقوله " فأنت أو هي طالق " ، بخلاق الخلع ، إذ يجوز ان يوقعه بلفظ " الخلع " مجردا كما مر ، وان قيل فيه أيضا بوجوب اتباعه بالطلاق لكن الأقوى خلافه كما مر . مسألة 22 - طلاق المباراة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا ان ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة ، فله الرجوع حينئذ إليها كما تقدم في الخلع .
هداية العباد — صفحة 522 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني