تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
مسألة 4 - يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين انشاء البذل والطلاق بما يخل بالفورية العرفية ، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض ، ولكن لم يبطل الطلاق إذا كان ايقاعه بلفظ الطلاق مجردا أو منضما بالخلع ، ووقع رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه والا كان بائنا . مسألة 5 - يجوز ان يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز ان يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه ، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما ان يوكل الاخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلا فيما يرجع اليه ووكيلا فيما يرجع إلى الاخر . مسألة 6 - يصح التوكيل في الخلع من الزوج في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وايقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه . مسألة 7 - إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما ان تبدأ الزوجة وتقول " بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني لتطلقني " فيقول فورا " أنت طالق أو مختلعة - بكسر اللام - على ما بذلت أو على ما أعطيت " وإما ان يبتدي الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول " أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا " فتقول فورا " قبلت أو رضيت " وان وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل " الزوج عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها " فيقول وكيل الزوج فورا " زوجة موكلي طالق على ما بذلت " أو يقول " عن قبل موكلي خلعت موكلتك على ما بذلت " . وان وقع من وكيل أحدهما مع الاخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا للزوج " عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني على أن تطلقها " فيقول الزوج فورا " هي أو زوجتي طالق على ما بذلت " ،