مسألة 4 - يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين انشاء البذل والطلاق بما
يخل بالفورية العرفية ، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض ،
ولكن لم يبطل الطلاق إذا كان ايقاعه بلفظ الطلاق مجردا أو منضما بالخلع ،
ووقع رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه والا كان بائنا .
مسألة 5 - يجوز ان يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو
بالاختلاف ، ويجوز ان يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه ، بل الظاهر أنه
يجوز لكل منهما ان يوكل الاخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلا فيما يرجع اليه
ووكيلا فيما يرجع إلى الاخر .
مسألة 6 - يصح التوكيل في الخلع من الزوج في جميع ما يتعلق به من
شرط العوض وتعيينه وقبضه وايقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها
من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه .
مسألة 7 - إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما ان تبدأ الزوجة وتقول "
بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني لتطلقني " فيقول فورا
" أنت طالق أو مختلعة - بكسر اللام - على ما بذلت أو على ما أعطيت " وإما
ان يبتدي الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول " أنت طالق أو مختلعة
بكذا أو على كذا " فتقول فورا " قبلت أو رضيت " وان وقع من وكيلين يقول
وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل " الزوج عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما
عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها " فيقول وكيل الزوج فورا "
زوجة موكلي طالق على ما بذلت " أو يقول " عن قبل موكلي خلعت موكلتك على
ما بذلت " . وان وقع من وكيل أحدهما مع الاخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول
وكيلها مخاطبا للزوج " عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما عليك من
المهر أو الشئ الفلاني على أن تطلقها " فيقول الزوج فورا " هي أو زوجتي
طالق على ما بذلت " ،
هداية العباد — صفحة 518
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥١٨