تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
كتاب الخلع والمباراة مسألة 1 - الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق . ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة ، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فان كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة وان كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة . مسألة 2 - الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منهما عن الاخر أو منضما ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يجوز ان يقول " خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله " فأنت طالق على كذا " أو يقول " أنت طالق على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله " فأنت مختلعة على كذا " ولكن الاحتياط بالجمع بينهما لا ينبغي تركه . مسألة 3 - الخلع وان كان قسما من الطلاق وهو من الايقاعات الا انه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشائين : بذل شي من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وانشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين : الأول ان يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها ، فيطلقها على ما بذلت . الثاني ان يبتدي الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، والأحوط ان يكون الترتيب على النحو الأول ، بل هذا الاحتياط لا يترك .