وطي امرأة باعتقاد انه زوجته فتبين انها أجنبية ، واما لشبهة في الحكم
كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته ودخل بها .
مسألة 1 - لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ،
وأما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية وسواء كانت
الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة ، واما ان كانت من طرف
الموطوءة خاصة ففيه قولان ، أحوطهما لزوم العدة .
مسألة 2 - عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت
من هذا الوطي على التفصيل المتقدم ، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة
واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا
مسألة 3 - إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في
مدة عدتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ قولان أحوطهما
الثاني وأقواهما الأول ، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة وان قلنا
بحرمة جميع الاستمتاعات عليه .
مسألة 4 - إذا كانت خلية يجوز لواطيها ان يتزوج بها في زمن عدتها ،
بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى .
مسألة 5 - لافرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة وغيرها بين ان
يكون مجرداً عن العقد أو يكون بعد العقد ، بان وطي المعقود عليها بشبهة صحة
العقد مع فساده واقعا .
مسألة 6 - إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت
ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور ، وهو الأحوط لو لم
يكن الأقوى فان كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف
العدة
هداية العباد — صفحة 508
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٠٨