تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
وطي امرأة باعتقاد انه زوجته فتبين انها أجنبية ، واما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته ودخل بها . مسألة 1 - لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ، وأما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة ، واما ان كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان ، أحوطهما لزوم العدة . مسألة 2 - عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي على التفصيل المتقدم ، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا مسألة 3 - إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول ، والظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة وان قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه . مسألة 4 - إذا كانت خلية يجوز لواطيها ان يتزوج بها في زمن عدتها ، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى . مسألة 5 - لافرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة وغيرها بين ان يكون مجرداً عن العقد أو يكون بعد العقد ، بان وطي المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا . مسألة 6 - إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور ، وهو الأحوط لو لم يكن الأقوى فان كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدة
هداية العباد — صفحة 508 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني