ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا ومع ذلك لا يترك الاحتياط في
النفقة والتوارث بالمصالحة ، وإذا تبين موته فيها ترثه وليس عليها حداد بعد
الطلاق .
مسألة 23 - إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب
عليها عدة الوفاة ، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفي بها ، سواء كان التبين
قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو
في أثنائها أو بعد التزويج ، واما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفي
باتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما
الثاني لو لم يكن الأقوى .
مسألة 24 - إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الاجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي
زوجته ، وان كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وان كان في
أثناء العدة فله الرجوع إليها ، كما أن له ابقاءها على حالها حتى تنقضي
عدتها وتبين عنه . واما ان كان بعد انقضاء العدة وقبل التزويج ففي جواز
رجوعها إليها وعدمه قولان أقواهما الثاني .
مسألة 25 - إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الامارات
العلم بموته جاز لها بينها وبين الله ان تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى
مراجعة الحاكم ، وليس لاحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم .
نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلا
عنها في ايقاع العقد عليها اشكال ، والأحوط ان تتزوج ممن لم يطلع بالحال
ولم يدر ان زوجها قد فقد ولم يكن في البين الا دعواها بأنها عالمة بموته ،
بل يقدم على تزويجها مستندا إلى دعواها انها خلية وبلا مانع ، وكذلك توكل
من كان كذلك .
القول في عدة وطي الشبهة
والمراد به وطي الأجنبية بشبهة انها حليلته ، اما لشبهة في الموضوع كما
إذا
هداية العباد — صفحة 507
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٠٧