تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا ومع ذلك لا يترك الاحتياط في النفقة والتوارث بالمصالحة ، وإذا تبين موته فيها ترثه وليس عليها حداد بعد الطلاق . مسألة 23 - إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة ، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفي بها ، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، واما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفي باتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى . مسألة 24 - إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الاجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وان كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وان كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها ، كما أن له ابقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين عنه . واما ان كان بعد انقضاء العدة وقبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها وعدمه قولان أقواهما الثاني . مسألة 25 - إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الامارات العلم بموته جاز لها بينها وبين الله ان تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لاحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلا عنها في ايقاع العقد عليها اشكال ، والأحوط ان تتزوج ممن لم يطلع بالحال ولم يدر ان زوجها قد فقد ولم يكن في البين الا دعواها بأنها عالمة بموته ، بل يقدم على تزويجها مستندا إلى دعواها انها خلية وبلا مانع ، وكذلك توكل من كان كذلك . القول في عدة وطي الشبهة والمراد به وطي الأجنبية بشبهة انها حليلته ، اما لشبهة في الموضوع كما إذا