تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . واما البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا ، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة ولا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة . نعم إذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في باب النفقات من كتاب النكاح . مسألة 11 - قد عرفت انه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا وفي الرجعي بعد انقضاء العدة ، لكنه إذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة ، بمعني انه لو مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض به لا بسبب آخر فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه ، وان كان بمقدار سنة وما دونها ترثه ، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، وذلك بشروط ثلاثة : الأول - ان لا تتزوج المرأة ، فلو طلقها في حال المرض وتزوجت بعد انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه . الثاني - ان لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه ، فلو بري من ذلك المرض ثم تمرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه ، الا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية . الثالث - ان لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ، لان الطلاق انما هو بالتماس منهما . مسألة 12 - لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها ، الا ان تأتي بفاحشة توجب الحد أو بما يوجب النشوز ، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون اذن الزوج الا لضرورة أو لأداء واجب مضيق .
هداية العباد — صفحة 510 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني