تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة ، وعدم
جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . واما البائنة كالمختلعة
والمباراة والمطلقة ثلاثا ، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن
العدة ولا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة . نعم إذا كانت حاملا من زوجها
استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في باب النفقات
من كتاب النكاح .
مسألة 11 - قد عرفت انه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا
وفي الرجعي بعد انقضاء العدة ، لكنه إذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين
الطلاق وبين سنة ، بمعني انه لو مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض به
لا بسبب آخر فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه ،
وان كان بمقدار سنة وما دونها ترثه ، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، وذلك
بشروط ثلاثة :
الأول - ان لا تتزوج المرأة ، فلو طلقها في حال المرض وتزوجت بعد
انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه .
الثاني - ان لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه ، فلو بري من
ذلك المرض ثم تمرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه ، الا إذا كان موته في
أثناء العدة الرجعية .
الثالث - ان لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ،
لان الطلاق انما هو بالتماس منهما .
مسألة 12 - لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج المطلقة من بيته حتى
تنقضي عدتها ، الا ان تأتي بفاحشة توجب الحد أو بما يوجب النشوز ، وكذا لا
يجوز لها الخروج بدون اذن الزوج الا لضرورة أو لأداء واجب مضيق .
هداية العباد — صفحة 510
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥١٠