تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
تصدي بعض أقاربها للفحص والطلب حتى مضت المدة كفي . مسألة 16 - مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ، ولا يعتبر فيه الاتصال التام ، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه تصدي الطلب عنه بحيث يصدق عرفا انه قد تفحص عنه في تلك المدة . مسألة 17 - المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ، فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد ، ولا يعتني بمجرد امكان وصوله إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة ، بل انما يتفحص عنه في مظان وجوده فيه ووصوله اليه وما احتمل فيه ذلك احتمالا قريبا . مسألة 18 - إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثم انقطع اثره يتفحص عنه أولا في ذلك البلد على المعتاد ، فيكتفي التفقد عنه في جوامعه ومجامعه وأسواقه ومنتزهاته ومستشفياته وخاناته المعدة لنزول الغرباء ونحوها ، ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال ، بل يكتفي بالاكتفاء بالبعض المعتد به من مشتهراتها ، وينبغي ملاحظة زي المفقود وصنعته وحرفته ، فيتفقد عنه في المحال المناسبة له ويسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته . مثلا إذا كان من طلبة العلم فالمحل المناسب له المدارس ومجامع العلم وينبغي ان يسال عنه من العلماء والطلبة ، بخلاف ما إذا كان من غيرهم ، كما إذا كان جنديا مثلا . فإذا تم الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه اثر ولم يعلم موته ولا حياته ، فإن لم يحتمل انتقاله منه إلى محل آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال واكتفي بانقضاء مدة التربص أربع سنين ، وان احتمل الانتقال فان تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إليها تفحص عنه في تلك الجهات ولا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية ولا في كل بلدة بلدة ، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحال المهمة والمشتهرة في كل جهة مراعيا للأقرب ثم الابعد إلى البلد الأول ، وان كان