تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
وضع الحمل كغير المطلقة ، وان كانت بائنا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة . مسألة 4 - يجب على المرأة في حالة وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة ، والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها . وبالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج في الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها ، ويختلف ذلك بحسب الاشخاص والأزمان والبلاد ، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزين . نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار ودخول الحمام والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزين أولادها وخدمها . مسألة 5 - الأقوى ان الحداد ليس شرطا في صحة العدة ، بل هو تكليف عليحده في زمانها ، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه . مسألة 6 - لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية ، كما أنه لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة . نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين ، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا ؟ قولان أشهرهما الوجوب ، بمعني وجوبه على وليهما ، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة ، وفيه تأمل وان كان أحوط . مسألة 7 - لا حداد على الأمة لا من موت سيدها ولا من موت زوجها إذا كانت مزوجة . مسألة 8 - يجوز للمعتدة بعد الوفاة ان تخرج من بيتها في زمان عدتها والتردد