وضع الحمل كغير المطلقة ، وان كانت بائنا اقتصرت على
اتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة .
مسألة 4 - يجب على المرأة في حالة وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة
، والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير
الوجه والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها
. وبالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج في الأوقات المناسبة له
في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها ، ويختلف ذلك بحسب الاشخاص والأزمان
والبلاد ، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزين . نعم لا بأس
بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار ودخول الحمام والافتراش
بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزين أولادها وخدمها .
مسألة 5 - الأقوى ان الحداد ليس شرطا في صحة العدة ، بل هو تكليف عليحده
في زمانها ، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها
لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه .
مسألة 6 - لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية ، كما أنه لا فرق
على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة . نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت
مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين ، وهل يجب على الصغيرة
والمجنونة أم لا ؟ قولان أشهرهما الوجوب ، بمعني وجوبه على وليهما ، فيجنبهما
عن التزيين ما دامتا في العدة ، وفيه تأمل وان كان أحوط .
مسألة 7 - لا حداد على الأمة لا من موت سيدها ولا من موت زوجها إذا
كانت مزوجة .
مسألة 8 - يجوز للمعتدة بعد الوفاة ان تخرج من بيتها في زمان عدتها
والتردد
هداية العباد — صفحة 502
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٠٢