تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
في حوائجها ، خصوصا إذا كانت ضرورية عرفا أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضي وزيارة أرحامها ولا سيما والديها . نعم ينبغي بل الأحوط ان لا تبيت الا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه بعد موته للاعتداد فيه ، بان تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحا . مسألة 9 - لا اشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها الا بعد مدة ولو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها . ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ على الظاهر ، وكذا عدة وطي الشبهة ، وان كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة ، بل هذا الاحتياط لا يترك . واما عدة الوفاة فإذا مات الزوج غائبا فعدتها من حين بلوغ الخبر إليها ، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ، بل يعم صورة حضوره أيضا إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك ، فتعتد من حين اخبارها بموته . مسألة 10 - لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية ، فلا يعتبر ان يكون من عدلين بل ولا عدل واحد إذا كان الخبر بحيث يعتمد عليه العقلاء ، نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجة شرعية على موته ، ولا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر ، وفائدته إذا لم يكن حجة انه بعد ما ثبت موته شرعا يكتفي بالاعتداد من حين البلوغ ولا يحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت . مسألة 11 - لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه ، والأحوط ان تعتد من حين بلوغ الخبر إليها . مسألة 12 - إذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه اثر
هداية العباد — صفحة 503 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني