تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر . مسألة 3 - العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، سواء لم تكن لها عدة ، كما إذا طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلقها ثم عقد عليها ثم طلقها أو كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء العدة . مسألة 4 - المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني ، فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر وان كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأولي ، فإذا فارقها حلت للأول ، فإذا عقد عليها وطلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير بعده وان طلقت مائة مرة . نعم لو طلقت تسعاً طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا اليه حرمت عليه ابدا ، وذلك بان طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ، وهذا هو طلاق العدة ، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالثلاثة الأولي ثم حلت له بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالأوليين حرمت عليه ابدا . وبالجملة انما توجب تسع طلقات الحرمة الموبدة إذا وقع طلاق العدة ثلاث مرات ، ويعتبر فيه أمران : أحدهما - تخلل رجعتين ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين . الثاني - وقوع المواقعة بعد كل رجعة ، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية وواحدة منها بائنة ، فإذا وقعت ثلاثا منه حتى كملت تسع