طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وان كانت
تحت حر .
مسألة 3 - العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلقها ثلاثا بينها
عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، سواء لم تكن لها عدة ، كما
إذا طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلقها ثم عقد عليها ثم طلقها أو كانت
ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء العدة .
مسألة 4 - المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بموت أو طلاق حلت للزوج
الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني ، فإذا
طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر وان كان ذاك الزوج الثاني
في الثلاثة الأولي ، فإذا فارقها حلت للأول ، فإذا عقد عليها وطلقها ثلاثا حرمت
عليه حتى تنكح زوجا غيره ، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له
بنكاح الغير بعده وان طلقت مائة مرة . نعم لو طلقت تسعاً طلاق العدة
بالتفسير الذي أشرنا اليه حرمت عليه ابدا ، وذلك بان طلقها ثم راجعها ثم
واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ، وهذا
هو طلاق العدة ، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها ثلاثا
كالثلاثة الأولي ثم حلت له بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالأوليين
حرمت عليه ابدا .
وبالجملة انما توجب تسع طلقات الحرمة الموبدة إذا وقع طلاق العدة
ثلاث مرات ، ويعتبر فيه أمران :
أحدهما - تخلل رجعتين ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد
مستأنف في البين .
الثاني - وقوع المواقعة بعد كل رجعة ، فطلاق العدة مركب من ثلاث
طلقات اثنتان منها رجعية وواحدة منها بائنة ، فإذا وقعت ثلاثا منه حتى كملت تسع
هداية العباد — صفحة 495
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٩٥