محرّما كالوطي في الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك
كفي في حصول التحليل للزوج الأول .
مسألة 10 - لو شك الزوج في ايقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق
بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بني
على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم مع الشك
بالحرمة الغير موبدة في الأول وبالحرمة الأبدية في الثاني . نعم لو شك
بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل .
القول في العدد القول في العدد :
انما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسخ
أو انفساخ في العقد الدائم وانقضاء مدة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ،
ووطي الشبهة .
( فصل )
في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
مسألة 1 - لا عدة على من لم يدخل بها ولم يدخل مائه في فرجها ولا
على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وان دخل بها ، ولا على اليائسة ،
سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها .
مسألة 2 - يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وان لم ينزل ،
بل وان كان مقطوع الأنثيين .
مسألة 3 - يتحقق الياس ببلوغ ستين قمرية في القرشية وخمسين في غيرها
، والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك
بالنسبة
هداية العباد — صفحة 497
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٩٧