تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
محرّما كالوطي في الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفي في حصول التحليل للزوج الأول . مسألة 10 - لو شك الزوج في ايقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بني على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم مع الشك بالحرمة الغير موبدة في الأول وبالحرمة الأبدية في الثاني . نعم لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل . القول في العدد القول في العدد : انما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم وانقضاء مدة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطي الشبهة . ( فصل ) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره مسألة 1 - لا عدة على من لم يدخل بها ولم يدخل مائه في فرجها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وان دخل بها ، ولا على اليائسة ، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها . مسألة 2 - يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وان لم ينزل ، بل وان كان مقطوع الأنثيين . مسألة 3 - يتحقق الياس ببلوغ ستين قمرية في القرشية وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة