تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
إلى الرجوع إليها . مسألة 4 - لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن الياس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة . مسألة 5 - المطلقة ومن ألحقت بها ان كانت حاملا فعدتها مدة حملها ، وتنقضي بان تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاما أو غير تام ، ولو كان مضغة أو علقة ان تحقق انه حمل . مسألة 6 - انما تنقضي المدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته ، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا اثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق لان الولد ليس له . نعم إذا حملت من وطي الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة ، لكن بالنسبة إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج المطلق . مسألة 7 - لو كانت حاملا باثنين مثلا فالأقوى حصول البينونة بعد وضع الثاني فللزوج الرجوع قبل وضع الثاني ولكن الاحتياط حسن . مسألة 8 - لو وطئت شبهة فحملت والحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج ، أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو الحق الولد بالواطي كانت عليها عدتان عدة لوطي الشبهة تنقضي بالوضع وعدة للطلاق تستأنفها فيما بعده وكان مبدئها بعد انقضاء نفاسها ، نعم لو تأخر النفاس عن الوضع فالنقاء بعد الولادة يحسب طهرا للعدة الثانية .