إلى الرجوع إليها .
مسألة 4 - لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن الياس ورأت الدم مرة أو
مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت
شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة .
مسألة 5 - المطلقة ومن ألحقت بها ان كانت حاملا فعدتها مدة حملها ،
وتنقضي بان تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاما أو غير تام ،
ولو كان مضغة أو علقة ان تحقق انه حمل .
مسألة 6 - انما تنقضي المدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة ، فلا
عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته ، فلو كانت حاملا من زنا قبل
الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء
والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا اثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني
لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق لان الولد ليس له . نعم إذا حملت
من وطي الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج
فوضعه سبب لانقضاء العدة ، لكن بالنسبة إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج
المطلق .
مسألة 7 - لو كانت حاملا باثنين مثلا فالأقوى حصول البينونة بعد وضع
الثاني فللزوج الرجوع قبل وضع الثاني ولكن الاحتياط حسن .
مسألة 8 - لو وطئت شبهة فحملت والحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو
لغير ذلك ثم طلقها الزوج ، أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو الحق الولد
بالواطي كانت عليها عدتان عدة لوطي الشبهة تنقضي بالوضع وعدة للطلاق
تستأنفها فيما بعده وكان مبدئها بعد انقضاء نفاسها ، نعم لو تأخر النفاس عن
الوضع فالنقاء بعد الولادة يحسب طهرا للعدة الثانية .
هداية العباد — صفحة 498
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٩٨