تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
طلقات حرمت عليه ابدا . هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا وان لم يكن الجميع طلاق العدة . مسألة 5 - انما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر ، واما ان تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة ، ويتوقف التحريم على ايقاع ثلاث طلقات مستأنفة . مسألة 6 - قد مر ان المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ويعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة : الأول - ان يكون الزوج المحلل بالغا ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وان كان مراهقا . الثاني - ان يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، وهل يعتبر الانزال ؟ فيه اشكال ، الأحوط اعتباره . الثالث - ان يكون العقد دائما لا متعة . مسألة 7 - لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت انها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأول ان ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة . مسألة 8 - إذا دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلت للزوج الأول ، وان كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا ، لكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها . ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها ، فإن كان قبل ان يعقد الأول عليها لم تحل له ، وان كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها . مسألة 9 - لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرّم والمحل ، فلو وطأها
هداية العباد — صفحة 496 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني