طلقات حرمت عليه ابدا . هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا
وان لم يكن الجميع طلاق العدة .
مسألة 5 - انما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر ، واما ان تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة ،
ويتوقف التحريم على ايقاع ثلاث طلقات مستأنفة .
مسألة 6 - قد مر ان المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا
غيره ويعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة :
الأول - ان يكون الزوج المحلل بالغا ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وان
كان مراهقا .
الثاني - ان يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها
من مقطوعها ، وهل يعتبر الانزال ؟ فيه اشكال ، الأحوط اعتباره .
الثالث - ان يكون العقد دائما لا متعة .
مسألة 7 - لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت انها تزوجت وفارقها الزوج الثاني
ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأول ان
ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش ، والأحوط الاقتصار على ما إذا
كانت ثقة أمينة .
مسألة 8 - إذا دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلت للزوج الأول
، وان كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا ، لكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول
الاطمئنان بصدقها . ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها ، فإن كان قبل ان
يعقد الأول عليها لم تحل له ، وان كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها .
مسألة 9 - لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرّم والمحل ، فلو وطأها
هداية العباد — صفحة 496
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٩٦