تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
مسألة 5 - يجوز ان يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في انفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها ، لكن يشترط ان يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة فتبطل كما مر في كتاب الوكالة . مسألة 6 - يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علقه بشرط بطل ، سواء كان مما يحتمل وقوعه كما إذا قال " أنت طالق ان جاء زيد " أو مما يتيقن حصوله كما إذا قال " إذا طلعت الشمس " . نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلقا عليه في الواقع كما إذا قال " ان كانت فلانة زوجتي فهي طالق " ، سواء كان عالما بأنها زوجته أو جاهلا به . مسألة 7 - لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا فقال " هي طالق ، هي طالق ، هي طالق " من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت الاخريان ، ولو قال " هي طالق ثلاثا " لم تقع الثلاث قطعا ، وهل تقع واحدة كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق ولغت الصيغة بالمرة قولان ، أقواهما الثاني ان أراد بهذا اللفظة ايقاع ثلاث طلقات وان كان الأشهر هو الأول ، وعند العامة وقوع الثلاث في الصورتين فتبين منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . مسألة 8 - لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد بوقوع الثلاث مرسلة أو مكررة وأوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين الزم بذلك ، سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة ونرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه فنتزوج بها بعد انقضاء العدة ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير . ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق والحلف بالطلاق والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين ، فان المذكورات وان كانت فاسدة عندنا فإذا وقعت من رجل منا لا نرتب على