مسألة 5 - يجوز ان يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا
أو سامح في انفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها ، لكن يشترط ان يكون
الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة فتبطل كما مر في كتاب الوكالة .
مسألة 6 - يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علقه بشرط بطل ، سواء كان مما
يحتمل وقوعه كما إذا قال " أنت طالق ان جاء زيد " أو مما يتيقن حصوله
كما إذا قال " إذا طلعت الشمس " . نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلقا
عليه في الواقع كما إذا قال " ان كانت فلانة زوجتي فهي طالق " ، سواء كان
عالما بأنها زوجته أو جاهلا به .
مسألة 7 - لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا فقال " هي طالق ، هي طالق ، هي
طالق " من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت
الاخريان ، ولو قال " هي طالق ثلاثا " لم تقع الثلاث قطعا ، وهل تقع واحدة
كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق ولغت الصيغة بالمرة قولان ، أقواهما الثاني
ان أراد بهذا اللفظة ايقاع ثلاث طلقات وان كان الأشهر هو الأول ، وعند
العامة وقوع الثلاث في الصورتين فتبين منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجا
غيره .
مسألة 8 - لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد بوقوع الثلاث مرسلة أو
مكررة وأوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين الزم بذلك ، سواء كانت المرأة شيعية
أو مخالفة ونرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه
فنتزوج بها بعد انقضاء العدة ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج
بالغير . ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا
كالطلاق المعلق والحلف بالطلاق والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين ،
فان المذكورات وان كانت فاسدة عندنا فإذا وقعت من رجل منا لا نرتب على
هداية العباد — صفحة 492
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٩٢