وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا .
مسألة 9 - لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به .
مسألة 10 - يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق
على المتمتع بها ، وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس فلا يصح تطليق
الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فلو نقتا من الدمين ولما تغتسلا من
الحدث صح طلاقهما ، نعم لا يترك الاحتياط بترك الطلاق في المتخلل ، وان
وقع فيه فلابد من مراعاة الاحتياط بعدم الاكتفاء بالطلاق فيه للتسريح وعدم
الامساك بعده الا بعقد جديد . ويشترط في المطلقة أيضا ان لا تكون في طهر
واقعها فيه زوجها .
مسألة 11 - انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير
المدخول بها ودون الحامل بناءاً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى
، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض . وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان
الزوج حاضرا ، بمعني كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، واما إذا كان غائبا فيصح
طلاقها وان وقع في حال الحيض ، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر
والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها ، فإذا علم أنها في حال الحيض ولو من
جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين
وقوعه في حال الحيض بطل الطلاق .
مسألة 12 - إذا غاب الزوج ، فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا
بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض ، فان طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم
بكونها حائضا في ذلك الزمان صح طلاقها وان تبين وقوعه في حال الحيض ، وان
خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها في اي زمان لم يعلم بكونها
حائضا وصح طلاقها وان صادف زمان الحيض ، واما ان خرج في الطهر الذي واقعها
فيه
هداية العباد — صفحة 489
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٨٩