تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا . مسألة 9 - لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به . مسألة 10 - يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها ، وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس فلا يصح تطليق الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فلو نقتا من الدمين ولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما ، نعم لا يترك الاحتياط بترك الطلاق في المتخلل ، وان وقع فيه فلابد من مراعاة الاحتياط بعدم الاكتفاء بالطلاق فيه للتسريح وعدم الامساك بعده الا بعقد جديد . ويشترط في المطلقة أيضا ان لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها . مسألة 11 - انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل بناءاً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى ، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض . وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا ، بمعني كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، واما إذا كان غائبا فيصح طلاقها وان وقع في حال الحيض ، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها ، فإذا علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل الطلاق . مسألة 12 - إذا غاب الزوج ، فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض ، فان طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صح طلاقها وان تبين وقوعه في حال الحيض ، وان خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها في اي زمان لم يعلم بكونها حائضا وصح طلاقها وان صادف زمان الحيض ، واما ان خرج في الطهر الذي واقعها فيه
هداية العباد — صفحة 489 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني