مسألة 17 - يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة ، بان يقول " فلانة طالق "
أو يشير إليها بما يرفع الابهام والاجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال
" زوجتي طالق " صح ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال " زوجتي
طالق " ، فإنه لا يصح الا إذا نوي في نفسه معينة ، ويقبل تفسيره بمعينة من
غير يمين .
القول في الصيغة القول في الصيغة
مسألة 1 - لا يقع الطلاق الا بصيغة خاصة ، وهو قوله " أنت طالق " أو "
فلانة أو هذه " أو ما شاكلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة ، فلا
يقع بقوله " أنت أو هي مطلقة " أو " طلقت فلانة " فضلا عن بعض الكنايات
كقوله " أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي باهلك " وغير ذلك ،
فإنه لا يقع به الطلاق وان نواه ، حتى قوله " اعتدي " المنوي به الطلاق على
الأقوى .
مسألة 2 - يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو كانت عنده
زوجتان أو ثلاث فقال " زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق " صح طلاق الجميع .
مسألة 3 - لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية
مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، واما مع العجز عنها فيجزي ايقاعه بما
يرادفها بأي لغة كان ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على
النطق ، واما مع العجز عنه كما في الأخرس يصح منه ايقاعه بهما ، والأحوط
تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة .
مسألة 4 - يجوز للزوج ان يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة
أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا ، بل وكذا له ان يوكل نفس
الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها .
هداية العباد — صفحة 491
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٩١