تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
مسألة 17 - يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة ، بان يقول " فلانة طالق " أو يشير إليها بما يرفع الابهام والاجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال " زوجتي طالق " صح ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال " زوجتي طالق " ، فإنه لا يصح الا إذا نوي في نفسه معينة ، ويقبل تفسيره بمعينة من غير يمين . القول في الصيغة القول في الصيغة مسألة 1 - لا يقع الطلاق الا بصيغة خاصة ، وهو قوله " أنت طالق " أو " فلانة أو هذه " أو ما شاكلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة ، فلا يقع بقوله " أنت أو هي مطلقة " أو " طلقت فلانة " فضلا عن بعض الكنايات كقوله " أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي باهلك " وغير ذلك ، فإنه لا يقع به الطلاق وان نواه ، حتى قوله " اعتدي " المنوي به الطلاق على الأقوى . مسألة 2 - يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال " زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق " صح طلاق الجميع . مسألة 3 - لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، واما مع العجز عنها فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأي لغة كان ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، واما مع العجز عنه كما في الأخرس يصح منه ايقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة . مسألة 4 - يجوز للزوج ان يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا ، بل وكذا له ان يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها .