تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
كتاب الطلاق

وله شروط ولواحق وأحكام

القول في شروطه

مسألة 1 - يشترط في الزوج المطلق العقل وكذا البلوغ على الأحوط ، فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو أدواراً ؟ حال جنونه ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله وكذا لا يصح طلاق الصبي على الأحوط لا بالمباشرة ولا بوكيل الغير وان كان مميزا وله عشر سنين . مسألة 2 - كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل طلق عنه وليه ( الأب أو الجد ) مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجد أو طرا عليه الجنون بعد البلوغ فالامر إلى الحاكم ، والأحوط للأب والجد الاستيذان من الحاكم وللحاكم في صورة طروّ الجنون بعد البلوغ مع كون أحدهما الاستيذان منه . مسألة 3 - ويشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار ، بمعني عدم الاكراه والاجبار ، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط ، بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا بل يتكلم بلفظه هزلا . وكذا لا يصح طلاق المكره الذي قد الزم على ايقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه .
هداية العباد — صفحة 487 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني