كتاب الطلاق
وله شروط ولواحق وأحكام
القول في شروطه
مسألة 1 - يشترط في الزوج المطلق العقل وكذا البلوغ على الأحوط ، فلا
يصح طلاق المجنون مطبقا أو أدواراً ؟ حال جنونه ويلحق به السكران ونحوه ممن
زال عقله وكذا لا يصح طلاق الصبي على الأحوط لا بالمباشرة ولا بوكيل الغير
وان كان مميزا وله عشر سنين .
مسألة 2 - كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل لا يصح طلاق وليه
عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل طلق عنه
وليه ( الأب أو الجد ) مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجد
أو طرا عليه الجنون بعد البلوغ فالامر إلى الحاكم ، والأحوط للأب والجد
الاستيذان من الحاكم وللحاكم في صورة طروّ الجنون بعد البلوغ مع كون
أحدهما الاستيذان منه .
مسألة 3 - ويشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار ، بمعني عدم
الاكراه والاجبار ، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط ، بل
الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا بل يتكلم بلفظه هزلا . وكذا لا يصح طلاق
المكره الذي قد الزم على ايقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه .