في الذكورة والأنوثة . وفي حكم آباء الام وأمهاتها أم
الأب وكل من تقرب إلى الأب بالام كأبي أم الأب وأم أم الأب وأم أبي
الأب وهكذا ، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة
الأقرب فالأقرب إلى الولد ، فإذا كان له أب وجد موسران كانت نفقته على
الأب ، وإذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له جد لأب
مع أم كانت نفقته على الجد ، وإذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على
الام ، وإذا كان له جد وجدة لام تشاركا في الانفاق عليه بالسوية ،
وإذا كانت له جدة لأب مع جد وجدة لام تشاركوا فيه أثلاثا .
هذا كله في الأصول اعني الاباء والأمهات ، واما الفروع اعني الأولاد
فتجب نفقة الأب والام عند الاعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى ،
ومع فقده أو اعساره فعلي ولد الولد - اعني ابن ابن أو بنت وبنت ابن أو
بنت - وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون
بالسوية ، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن
أو البنت ، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا في الانفاق
بالسوية ، وإذا اجتمع الأصول مع الفروع يراعي الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي
يتشاركون ، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية ، وإذا كان له أب
مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له ابن وجد لأب
كانت على الابن ، وإذا كان له ابن ابن مع جد لأب تشاركا بالسوية . وإذا
كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت نفقته على الام . ويشكل
الأمر فيما إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت ، والأحوط التراضي والتصالح
على الاشتراك بالتسوية ، بل الأحوط التراضي والتصالح في أكثر الفروع
المذكورة مما لم يكن فيه وجه صحيح لتقدم بعض على بعض .
واما من الجهة الثانية فإذا كان عنده زائدا على نفقته ونفقة زوجته ما
يكفي لانفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع ، وإذا لم يكف
الا لانفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم ، فإذا كان عنده ابن أو
بنت مع ابن ابن
هداية العباد — صفحة 481
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٨١