تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
في الذكورة والأنوثة . وفي حكم آباء الام وأمهاتها أم الأب وكل من تقرب إلى الأب بالام كأبي أم الأب وأم أم الأب وأم أبي الأب وهكذا ، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد ، فإذا كان له أب وجد موسران كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد ، وإذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على الام ، وإذا كان له جد وجدة لام تشاركا في الانفاق عليه بالسوية ، وإذا كانت له جدة لأب مع جد وجدة لام تشاركوا فيه أثلاثا . هذا كله في الأصول اعني الاباء والأمهات ، واما الفروع اعني الأولاد فتجب نفقة الأب والام عند الاعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى ، ومع فقده أو اعساره فعلي ولد الولد - اعني ابن ابن أو بنت وبنت ابن أو بنت - وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية ، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت ، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا في الانفاق بالسوية ، وإذا اجتمع الأصول مع الفروع يراعي الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي يتشاركون ، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية ، وإذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له ابن وجد لأب كانت على الابن ، وإذا كان له ابن ابن مع جد لأب تشاركا بالسوية . وإذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت نفقته على الام . ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت ، والأحوط التراضي والتصالح على الاشتراك بالتسوية ، بل الأحوط التراضي والتصالح في أكثر الفروع المذكورة مما لم يكن فيه وجه صحيح لتقدم بعض على بعض . واما من الجهة الثانية فإذا كان عنده زائدا على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لانفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع ، وإذا لم يكف الا لانفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم ، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن