القول في احكام الولادة وما يلحق بها
للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهماتها في ضمن
مسائل :
مسألة 1 - يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال
إذا استلزم امدادهم النظر أو اللمس المحرم عليهم هذا عند الاختيار واما
عند الاضطرار فلا باس بل قد يجب . نعم لا باس بالزوج وان وجدت النساء .
مسألة 2 - يستحب غسل المولود عند وضعه مع الامن من الضرر ، والاذان
في اذنه اليمني والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم ،
وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ( عليه السلام ) ، وتسميته بالأسماء المستحسنة ،
فان ذلك من حق الولد على الوالد ، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله جل شانه
كعبد الله وعبد الرحيم وعبد الرحمن ونحو ذلك ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمة
عليهم السلام ، وأفضلها اسم محمد صلى الله عليه وآله ، بل يكره ترك
التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد ، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال :
من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني . ويكره ان يكنيه
أبا القاسم إذا كان اسمه محمد ، ويستحب ان يحلق راس الولد يوم السابع وان
يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره ان يحلق من رأسه موضع ويترك موضع .
مسألة 3 - تستحب الوليمة عند الولادة ، وهي أحدي الخمس التي سن
فيها الوليمة ، كما أن إحداها عند الختان ، ولا يعتبر في الوليمة ايقاعها في
يوم الولادة ، فلا باس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، والظاهر أنه ان ختن في
اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان .
مسألة 4 - يجب ختان الذكور ، بل ربما يعد من الضروريات ، ويستحب ايقاعه في
اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وان تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه
ان يختن نفسه ، حتى أن الكافر إذا اسلم غير مختون يجب عليه الختان وان
طعن
هداية العباد — صفحة 468
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٦٨