تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
القول في احكام الولادة وما يلحق بها للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهماتها في ضمن مسائل : مسألة 1 - يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال إذا استلزم امدادهم النظر أو اللمس المحرم عليهم هذا عند الاختيار واما عند الاضطرار فلا باس بل قد يجب . نعم لا باس بالزوج وان وجدت النساء . مسألة 2 - يستحب غسل المولود عند وضعه مع الامن من الضرر ، والاذان في اذنه اليمني والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ( عليه السلام ) ، وتسميته بالأسماء المستحسنة ، فان ذلك من حق الولد على الوالد ، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله جل شانه كعبد الله وعبد الرحيم وعبد الرحمن ونحو ذلك ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وأفضلها اسم محمد صلى الله عليه وآله ، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد ، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني . ويكره ان يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمد ، ويستحب ان يحلق راس الولد يوم السابع وان يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره ان يحلق من رأسه موضع ويترك موضع . مسألة 3 - تستحب الوليمة عند الولادة ، وهي أحدي الخمس التي سن فيها الوليمة ، كما أن إحداها عند الختان ، ولا يعتبر في الوليمة ايقاعها في يوم الولادة ، فلا باس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، والظاهر أنه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان . مسألة 4 - يجب ختان الذكور ، بل ربما يعد من الضروريات ، ويستحب ايقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وان تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه ان يختن نفسه ، حتى أن الكافر إذا اسلم غير مختون يجب عليه الختان وان طعن