تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
عدة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أختها في الحال . نعم لو كانت متمتعة وانقضت مدتها أو وهب المدة لا يجوز له على الأحوط لو لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة . مسألة 20 - ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح ، والحق جوازه وان كان الترك أحوط وأولي ، ولو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الاثم والمعصية من دون ان تؤثر في بطلان عقديهما ، والقول به كما عن بعضهم وجعله كالجمع بين الأختين افراط من القول ضعيف في الغاية . مسألة 21 - الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما ومتعة الا إذا لم يتمكن من مهر الحرة وشق عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا فيجوز بلا إشكال . مسألة 22 - لا يجوز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها ، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة ، فان أجازت جاز والا بطل . ويجوز العكس ، وهو نكاح الحرة على الأمة ، فان كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان ، وان كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ الأمة . مسألة 23 - لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وان كانت مصرة على ذلك . مسألة 24 - من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه ابدا ، سواء كانت حرة أو أمة مسلمة كانت أو كافرة مدخولا بها من زوجها أو غيرها ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة وغيرها . ولا فرق علي الظاهر بين ان يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا ، ولو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم اشكال فلا يترك الاحتياط .