عدة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أختها في الحال .
نعم لو كانت متمتعة وانقضت مدتها أو وهب المدة لا يجوز له على الأحوط لو
لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة .
مسألة 20 - ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح ،
والحق جوازه وان كان الترك أحوط وأولي ، ولو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا
يترتب عليها غير الاثم والمعصية من دون ان تؤثر في بطلان عقديهما ،
والقول به كما عن بعضهم وجعله كالجمع بين الأختين افراط من القول ضعيف
في الغاية .
مسألة 21 - الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما ومتعة الا إذا لم يتمكن
من مهر الحرة وشق عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا
فيجوز بلا إشكال .
مسألة 22 - لا يجوز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها ، فلو نكحها عليها تتوقف
صحة عقد الأمة على إجازة الحرة ، فان أجازت جاز والا بطل . ويجوز العكس ،
وهو نكاح الحرة على الأمة ، فان كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان
، وان كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ الأمة .
مسألة 23 - لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على
زوجها أن يطلقها وان كانت مصرة على ذلك .
مسألة 24 - من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه ابدا ، سواء كانت
حرة أو أمة مسلمة كانت أو كافرة مدخولا بها من زوجها أو غيرها ، فلا يجوز له
نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة وغيرها . ولا
فرق علي الظاهر بين ان يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا ، ولو كان
مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم اشكال فلا يترك الاحتياط .
هداية العباد — صفحة 435
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٣٥