مسألة 25 - إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا كذات البعل
دون البائنة وعدة الوفاة ، ولو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها
كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة . نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في
انقضائها فالظاهر الحرمة .
مسألة 26 - إذا لاط الرجل بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه ابدا
أم الغلام وان علت وبنته وان نزلت وأخته ، وفي كونه موجبا لنشر الحرمة
ان كان الواطي صغيراً والمفعول كبيرا نظر فلا يترك الاحتياط ، ولا تحرم على
المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والام والبنت والأخت
الرضاعيات للمفعول كالنسبيات .
مسألة 27 - انما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا ، واما إذا
كان طارئا على التزويج فإن كان بعد الوطي فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح
وان كان قبل الوطي فلا يترك الاحتياط ، فلو تزوج امرأة ودخل بها ثم لاط
بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته .
مسألة 28 - لو شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بني
على العدم .
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد القول في النكاح في العدة وتكميل
العدد
مسألة 1 - لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في عدة
الغير رجعية كانت أو بائنة عدة وفاة أو غيرها من نكاح دائم أو منقطع أو من
وطي شبهة ، ولو تزوجها فان كانا عالمين بالموضوع والحكم - بان علما بكونها في
العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح في العدة أو كان أحدهما عالما بهما - بطل
النكاح وحرمت عليه ابدا سواء دخل بها أو لا ، وكذا ان جهلا بهما أو بأحدهما
ودخل بها ولو دبرا ،
هداية العباد — صفحة 436
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٣٦