تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
مسألة 25 - إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا كذات البعل دون البائنة وعدة الوفاة ، ولو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة . نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة . مسألة 26 - إذا لاط الرجل بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه ابدا أم الغلام وان علت وبنته وان نزلت وأخته ، وفي كونه موجبا لنشر الحرمة ان كان الواطي صغيراً والمفعول كبيرا نظر فلا يترك الاحتياط ، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والام والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات . مسألة 27 - انما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا ، واما إذا كان طارئا على التزويج فإن كان بعد الوطي فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح وان كان قبل الوطي فلا يترك الاحتياط ، فلو تزوج امرأة ودخل بها ثم لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته . مسألة 28 - لو شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بني على العدم . القول في النكاح في العدة وتكميل العدد القول في النكاح في العدة وتكميل العدد مسألة 1 - لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة عدة وفاة أو غيرها من نكاح دائم أو منقطع أو من وطي شبهة ، ولو تزوجها فان كانا عالمين بالموضوع والحكم - بان علما بكونها في العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح في العدة أو كان أحدهما عالما بهما - بطل النكاح وحرمت عليه ابدا سواء دخل بها أو لا ، وكذا ان جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا ،