تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
مسألة 26 - إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع ، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداه معا أو رده أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما ورد الآخر أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقودة على أب المعقود وابنه وتحل بنتها وأمها على المعقود . مسألة 27 - إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح ولزم الثاني ولم يبق محل لإجازة الأول ، وكذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه وزوج هو بأمها أو بنتها ثم علم . مسألة 28 - لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت وان شاءت ردتهما ، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة والاخر بأمها أو بنتها أو أختها فان له إجازة أيهما شاء . مسألة 29 - لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل ، فان سبق أحدهما صح ولغي الآخر ، وان تقارنا بطلا معا ، وان لم يعلم الحال فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والزوجين ، وان علم عدم التقارن فيعلم اجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لاحد الرجلين أجنبية عن أحدهما ، فليس للزوجة ان تتزوج بغيرهما ولا للغير ان يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعا . واما حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها فالأولى ان يطلقاها أو يطلقها أحدهما ويجدد النكاح عليه الآخر برضاها ، وان تعاسرا وكان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة أو لا يرجي ظهور الحال ففي جواز تعيين الزوج منهما بالقرعة اشكال ، اللهم الا ان يقال إن للحاكم في مثل المقام الحكم عليهما بطلاقها .
هداية العباد — صفحة 415 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني