مسألة 26 - إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه
لم يقع ، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداه معا أو رده أحدهما ، بل ولو
أجاز أحدهما ورد الآخر أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقودة على
أب المعقود وابنه وتحل بنتها وأمها على المعقود .
مسألة 27 - إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر
صح ولزم الثاني ولم يبق محل لإجازة الأول ، وكذا لو زوج الفضولي رجلا
بامرأة من دون اطلاعه وزوج هو بأمها أو بنتها ثم علم .
مسألة 28 - لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في
إجازة أيهما شاءت وان شاءت ردتهما ، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما
على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة والاخر بأمها
أو بنتها أو أختها فان له إجازة أيهما شاء .
مسألة 29 - لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل ، فان سبق أحدهما
صح ولغي الآخر ، وان تقارنا بطلا معا ، وان لم يعلم الحال فان علم
تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما
حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والزوجين ، وان علم عدم التقارن
فيعلم اجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لاحد الرجلين أجنبية
عن أحدهما ، فليس للزوجة ان تتزوج بغيرهما ولا للغير ان يتزوج بها لكونها
ذات بعل قطعا . واما حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها
فالأولى ان يطلقاها أو يطلقها أحدهما ويجدد النكاح عليه الآخر برضاها ، وان
تعاسرا وكان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة أو لا يرجي
ظهور الحال ففي جواز تعيين الزوج منهما بالقرعة اشكال ، اللهم الا ان يقال إن
للحاكم في مثل المقام الحكم عليهما بطلاقها .
هداية العباد — صفحة 415
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤١٥