تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
عدمها وانتهاء الامر إلى الحلف ، فان حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة والزوج الآخر ، واما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة بل لابد من حلفها أيضاً . مسألة 31 - لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة والاخر بنتها صح السابق ولغي اللاحق ، ومع التقارن بطلا معا ، وان لم يعلم السابق فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما ، وان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين وبطلان أحدهما ، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما ، كما أنه لا يجوز لهما التمكين منه . نعم يجوز له النظر بالام ولا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه اما زوجها أو زوج بنتها ، واما البنت فحيث انه لم يحرز زوجيتها وبنت الزوجة انما يحل النظر إليها ان دخل بالام والمفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر إليها ويجب عليها التستر عنه . نعم لو فرض الدخول بالام بعد العقد ولو بالشبهة كان حالها حال الام . ( فصل ) في أسباب التحريم اعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما ، وهي أمور : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والاحرام :

القول في النسب

يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الأم بما