عدمها وانتهاء الامر إلى الحلف ، فان حلف من لم
تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة والزوج الآخر ، واما مع حلف من
صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة بل لابد من
حلفها أيضاً .
مسألة 31 - لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة والاخر بنتها صح السابق
ولغي اللاحق ، ومع التقارن بطلا معا ، وان لم يعلم السابق فان علم
تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما
يحكم ببطلان كليهما ، وان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين
وبطلان أحدهما ، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما ، كما أنه لا يجوز لهما
التمكين منه . نعم يجوز له النظر بالام ولا يجب عليها التستر عنه للعلم
بأنه اما زوجها أو زوج بنتها ، واما البنت فحيث انه لم يحرز زوجيتها وبنت
الزوجة انما يحل النظر إليها ان دخل بالام والمفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب
لحلية النظر إليها ويجب عليها التستر عنه . نعم لو فرض الدخول بالام بعد العقد
ولو بالشبهة كان حالها حال الام .
( فصل )
في أسباب التحريم
اعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما
، وهي أمور : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم
الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والاحرام :
القول في النسب
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الأم بما