تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
فتبين انها صغري وقع العقد على المسماة بفاطمة والغي وصفها بأنها الكبري ، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيل أنها كبرى واسمها فاطمة فقال " زوجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبري من بناتي " فتبين انها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ، ويلغي الاسم والوصف ، ولو كان المقصود العقد على الكبري فلما تخيل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبري قال " زوجتك هذه وهي الكبري " وقع العقد على تلك الكبري ان قصد الكبري ويزعم أنها حاضرة وقال هذه ، واما إذا قصد عقد هذه بخيال أنها كبرى فالعقد وقع عليها دون الكبري وصح مع اجازتها ان لم يكن مأذونا منها قبل ذلك . مسألة 14 - لا اشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة ان كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات ، فان تعدي كان فضوليا موقوفا على الإجازة ، وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل ، فان تعدي واتي بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا . نعم لو عين خصوصية تعين ونفذ عمل الوكيل وان كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل . مسألة 15 - لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له ان يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث شمل نفسه أيضا . مسألة 16 - الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد ، بان يكون موجبا وقابلا من الطرفين ، اصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف ، وان كان الأحوط مع الامكان تولي الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين ، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة . مسألة 17 - إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد
هداية العباد — صفحة 405 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني