فتبين انها صغري وقع العقد على المسماة
بفاطمة والغي وصفها بأنها الكبري ، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة
وتخيل أنها كبرى واسمها فاطمة فقال " زوجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبري من
بناتي " فتبين انها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ، ويلغي
الاسم والوصف ، ولو كان المقصود العقد على الكبري فلما تخيل ان هذه المرأة
الحاضرة هي تلك الكبري قال " زوجتك هذه وهي الكبري " وقع العقد على تلك
الكبري ان قصد الكبري ويزعم أنها حاضرة وقال هذه ، واما إذا قصد عقد هذه
بخيال أنها كبرى فالعقد وقع عليها دون الكبري وصح مع اجازتها ان لم يكن
مأذونا منها قبل ذلك .
مسألة 14 - لا اشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين
بتوكيل الزوج أو الزوجة ان كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين
، ويجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر
الخصوصيات ، فان تعدي كان فضوليا موقوفا على الإجازة ، وكذا يجب عليه
مراعاة مصلحة الموكل ، فان تعدي واتي بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا . نعم
لو عين خصوصية تعين ونفذ عمل الوكيل وان كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل
.
مسألة 15 - لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له ان يزوجها من نفسه
إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم
بحيث شمل نفسه أيضا .
مسألة 16 - الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد ، بان يكون موجبا
وقابلا من الطرفين ، اصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين أو
وكالة عنهما أو بالاختلاف ، وان كان الأحوط مع الامكان تولي الاثنين وعدم
تولي شخص واحد للطرفين ، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه
ووكالة عن الزوجة .
مسألة 17 - إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة
بعد
هداية العباد — صفحة 405
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٠٥