كونها ممن تنال آباءها وأمهاتها
وعشيرتها الألسن ، وكانوا معروفين بعدم النجابة .
مسألة 3 - يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا وان يتزوج الشخص قابلته
أو ابنتها .
مسألة 4 - لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سي الخلق والمخنث والفاسق وشارب
الخمر .
مسألة 5 - يستحب الاشهاد في العقد ، والاعلان به ، والخطبة امامه اكملها
ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبي والأئمة المعصومين والشهادتين
والوصية بالتقوي والدعاء للزوجين ، ويجزي " الحمد لله والصلاة على محمد وآله "
، وايقاعه ليلا . ويكره ايقاعه والقمر في برج العقرب ، وايقاعه في محاق
الشهر وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر
، وهي سبعة : الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون
والرابع والعشرون والخامس والعشرون .
مسألة 6 - يستحب ان يكون الزفاف ليلا ، والوليمة في ليله أو نهاره ، فإنها
من سنن المرسلين . وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا وليمة الا في
خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو زكار - يعني للتزويج أو ولادة الولد أو
الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة . وانما تستحب يوما أو يومين لا أزيد
للنبوي : الوليمة في الأول حق ويومان مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة .
وينبغي ان يدعي لها المؤمنون ، ويستحب لهم الإجابة والاكل وان كان المدعو
صائما نفلا . وينبغي ان يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء وان لا يخصها
بالأغنياء ، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : شر الولائم ان يدعي
هداية العباد — صفحة 393
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٩٣