تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم لغير الغاصب العامد ، فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور وعلي الغاصب اجرته في المدة التي كان تحت يده . وهكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ، فان للمالك الزامه بنزعها ويجب عليه ذلك وان أدى إلى فساد الثوب ، وان ورد نقص على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب اخراجها ونزعها يجب على الغاصب تداركه . هذا إذا يبقي للمخرج من الخشبة والمنزوع من الخيط قيمة ، واما إذا كان بحيث لا يبقي له قيمة بعد الاخراج أصلا ، كما إذا كان الخيط ضعيفا يفسد بنزعه ، فالظاهر أنه بحكم التالف ، فيلزم الغاصب بدفع البدل وليس للمالك مطالبة العين . مسألة 16 - لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه ولكن مع المشقة كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة يجب عليه ان يميزه ويرده . مسألة 17 - يجب على الغاصب مع رد العين ردّ بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة إن كانت لها منفعة ، سواءاً استوفاها كالدار سكنها والدابة ركبها أو لم يستوفها بل كانت العين معطلة . مسألة 18 - إذا كانت للعين منافع متعددة وكانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض المنافع ، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكني وان كانت قابلة في نفسها بان تجعل محرزا أو مسكنا لبعض الدواب وغير ذلك فلا ينظر إلى غير السكني ، ومنفعة بعض الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب ، ومنفعة بعضها الحمل وان كانت قابلة في نفسها لان تستعمل في إدارة الرحي والدولاب أيضا ، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ، ولو فرض تعدد المتعارف منها فيها كبعض الدواب التي تعارف استعمالها في الحمل والركوب معا فإن لم تتفاوت اجرة تلك المنافع ضمن تلك الأجرة ، فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب