تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ويتحقق العجز من الصيام الموجب لتعين الاطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته وبكونه شاقاً عليه مشقة لا يتحمل . وهل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدل الأحوال أو يعتبر الياس ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان . نعم لو رجي البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الاطعام . وكيف كان لو اخر الصيام والاطعام إلى أن بري ء من المرض وتمكن من الصوم لاشك في تعينه في المرتبة ولم يجز الاطعام . مسألة 4 - ليس طرو الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الاطعام ، وكذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للافطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلك . مسألة 5 - المعتبر في العجز والقدرة على حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام فلم يعتق حتى صار بالعكس صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق . مسألة 6 - إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق فله اتمام الصيام ويجزي عن الكفارة ، وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه ، بل ربما قيل إنه الأفضل ، لكن لا يخلو من اشكال ، فالأحوط اتمام الصيام . نعم لو عرض ما يوجب استينافه - بان عرض في أثنائه ما أبطل التتابع - تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه ، وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز . مسألة 7 - يجب التتابع في صيام شهرين تعيياً أو تخيراً وفي كفارة اليمن على الأقوى وفي ساير كفارات على الأحوط ، بعدم تخلل الافطار ولاصوم آخر غير الكفارة بين أيامها ، ومتي أخل بالتتابع وجب الاستيناف . ويتفرع على وجوب
هداية العباد — صفحة 262 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني