تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
كفارة النذر لمن عجز عن العتق اختيار الاطعام وإكمال ستين ، ومع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن اكساء عشرة مساكين والجمع بينهما مع التمكن منه . واما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وكفارة الافطار في شهر رمضان بالمحرم على الأقوى ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً . مسألة 1 - لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها وجز بعضه بما يصدق عرفاً انه قد جزت شعرها ، كما أنه لافرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره وبين القريب والبعيد ، وفي الحاق الحلق والاحراق بالجز تأمل واشكال . مسألة 2 - لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسماه . نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الا دماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء ، ولا بشق ثوبها وان كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته . نعم لافرق في الولد بين الذكر والاثني والأحوط الحاق ولد الولد بل وولد البنت بالولد وكذلك تلحق احتياطاً بالزوجة الدائمة غير الدائمة ، خصوصاً إذا كانت مدتها طويلة كتسعين سنة . القول في احكام الكفارات مسألة 1 - لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقاً ، فيشترط فيه الاسلام ، ويستوي في الاجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير الذي كان بحكم المسلم ، بان كان أحد أبويه مسلماً والأحوط في كفارة القتل بلوغ الرقبة . ويشترط ان يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً كالعمي والجذام والاقعاد والتنكيل ،