كفارة النذر لمن عجز عن العتق اختيار الاطعام وإكمال ستين ، ومع العجز
عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن اكساء عشرة مساكين والجمع بينهما
مع التمكن منه .
واما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وكفارة الافطار في
شهر رمضان بالمحرم على الأقوى ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين
واطعام ستين مسكيناً .
مسألة 1 - لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها وجز بعضه بما يصدق
عرفاً انه قد جزت شعرها ، كما أنه لافرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره
وبين القريب والبعيد ، وفي الحاق الحلق والاحراق بالجز تأمل واشكال .
مسألة 2 - لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسماه . نعم
الظاهر أنه يعتبر فيه الا دماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء ،
ولا بشق ثوبها وان كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه
ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته . نعم لافرق في الولد بين
الذكر والاثني والأحوط الحاق ولد الولد بل وولد البنت بالولد وكذلك تلحق
احتياطاً بالزوجة الدائمة غير الدائمة ، خصوصاً إذا كانت مدتها طويلة كتسعين
سنة .
القول في احكام الكفارات
مسألة 1 - لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقاً ، فيشترط فيه الاسلام
، ويستوي في الاجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير الذي كان بحكم المسلم ،
بان كان أحد أبويه مسلماً والأحوط في كفارة القتل بلوغ الرقبة . ويشترط
ان يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً كالعمي والجذام والاقعاد
والتنكيل ،
هداية العباد — صفحة 260
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٦٠