مسألة 15 - يتساوي الصغير والكبير ان كان التكفير بنحو التسليم ، فيعطي الصغير
مداً من طعام كما يعطي الكبير ، وان كان اللازم في الصغير التسليم
إلى الولي . وان كان بنحو الاشباع ، فكذلك إذا اختلط الصغار مع الكبار ،
فإذا أشبع عائلة كانت ستين نفساً مشتملة على كبار وصغار أجزاء ، وان كان
الأحوط إذا كان الصغار منفردين احتساب اثنين بواحد ، فيشبع مائة وعشرين بدل
ستين وعشرين بدل عشرة ، كما أن ّ الأحوط رعاية ذلك في كفارة اليمين وان
كانوا منضمين . والظاهر أنه لا يعتبر في اشباع الصغير اذن الولي .
مسألة 16 - لا اشكال في جواز اعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة
ولو مع الاختيار ، من غير فرق بين الاشباع والتسليم ، فلو افطر تمام
شهر رمضان جاز له اشباع ستين شخصاً معينين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم
ثلاثين مداًمن طعام لكل واحد منهم وان وجد غيرهم .
مسألة 17 - لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وان تعذر انتظر ،
ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار ، ويقتصر في التكرار على
مقدار التعذر ، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات ، ولا يجوز التكرار على
خمسة منهم اثنتي عشرة مرة ، والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الاشباع
دون التسليم وأن يكون في أيام متعددة .
مسألة 18 - المراد بالمسكين الذّي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي
يستحق الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوة ، ويشترط فيه
الإسلام بل الإيمان على الأحوط ، وان لا يكون من يجب نفقته على الدافع
كالوالدين والأولاد والمملوك والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر
الأقارب والأرحام حتى الإخوة والأخوات ، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم
الفسق . نعم لا يعطي المتجاهر بالفسق الذي ألقي جلباب الحياء ، وفي جواز
إعطاء غير
هداية العباد — صفحة 265
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٦٥