تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مسألة 15 - يتساوي الصغير والكبير ان كان التكفير بنحو التسليم ، فيعطي الصغير مداً من طعام كما يعطي الكبير ، وان كان اللازم في الصغير التسليم إلى الولي . وان كان بنحو الاشباع ، فكذلك إذا اختلط الصغار مع الكبار ، فإذا أشبع عائلة كانت ستين نفساً مشتملة على كبار وصغار أجزاء ، وان كان الأحوط إذا كان الصغار منفردين احتساب اثنين بواحد ، فيشبع مائة وعشرين بدل ستين وعشرين بدل عشرة ، كما أن ّ الأحوط رعاية ذلك في كفارة اليمين وان كانوا منضمين . والظاهر أنه لا يعتبر في اشباع الصغير اذن الولي . مسألة 16 - لا اشكال في جواز اعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة ولو مع الاختيار ، من غير فرق بين الاشباع والتسليم ، فلو افطر تمام شهر رمضان جاز له اشباع ستين شخصاً معينين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مداًمن طعام لكل واحد منهم وان وجد غيرهم . مسألة 17 - لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وان تعذر انتظر ، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار ، ويقتصر في التكرار على مقدار التعذر ، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات ، ولا يجوز التكرار على خمسة منهم اثنتي عشرة مرة ، والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الاشباع دون التسليم وأن يكون في أيام متعددة . مسألة 18 - المراد بالمسكين الذّي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوة ، ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط ، وان لا يكون من يجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والمملوك والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتى الإخوة والأخوات ، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق . نعم لا يعطي المتجاهر بالفسق الذي ألقي جلباب الحياء ، وفي جواز إعطاء غير