تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
مسألة 19 - لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها ، ومع التلف فإن كان لا باتلاف منه انحل النذر ولا شئ ء عليه ، وان كان باتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة ، فيتصدق بالبدل ، بل يكفر أيضاً على الأقوى . مسألة 20 - لو نذر الصدقة على شخص معين لزم ولا يملك المنذور له الابراء منه فلا يسقط عن الناذر بابرائه ، وهل يلزم على المنذور له القبول ؟ الظاهر لا ، فينحل النذر بعدم قبوله للتعذر . ولو امتنع ثم رجع إلى القبول فهل يعود النذر ويجب التصدق عليه ؟ فيه تأمل إذا رجع إلى القبول بعد انقضاء وقت العمل ، واما إذا رجع في الوقت فالأقوى وجوب العمل بالنذر لانكشاف الرجوع عن عدم التعذر . ولو مات الناذر قبل ان يفي بالنذر يخرج من أصل تركته ، وكذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية . ولو مات المنذور له قبل ان يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط ، ويقوي هذا الاحتمال لو نذر ان يكون مال معين صدقة على فلان فمات قبل قبضه . مسألة 21 - لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه ، كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه وقوامه وخدامه ونحو ذلك وإذا كان المشهد مستغنياً عما ذكر ففي معونة زوّاره وأما لو نذر شيئاً للإمام أو بعض أولاد الأئمة : كما لو نذر شيئاً للأمير أو الحسين أو العباس : - فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم ، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة ونحو ذلك ، وان كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعازيهم . هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة والا اقتصر عليها . مسألة 22 - لو عين شاة للصدقة أو لاحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها
هداية العباد — صفحة 253 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني