الكيفية والكمية يجزي ركعتان ولا يجزي ركعة على الأقوى ان كان
المنذور غير الرواتب والا فلا يبعد اجزاء مفردة الوتر ، نعم في اجزاء ركعة
الاحتياط تأمل .
ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفي أقل ما يتناوله الاسم ، ولو نذر
ان يفعل قربة اتي بعمل قربي ويكفي صيام يوم أم التصدق بشيء أو صلاة ولو
مفردة الوتر وغير ذلك .
مسألة 10 - لو نذر صوم عشرة أيام مثلاً ، فإن قيد بالتتابع أو التفريق
تعين وإلا تخير بينهما . ولو نذر صيام سنة أو نذر صوم شهر فلا يبعد ظهوره في
التتابع .
ويكفي في صوم الشهر ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً ، وله ان يشرع فيه
في أثناء الشهر ، وحينئذ فهل يجب اكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق - بان يكمل
من الشهر التالي مقدار ما مضي من الشهر الأول - الأحوط الأول ، ولو نذر صيام
اثني عشر شهراً فالظاهر أنه يكفي الاتيان بها متفرقاً في الشهور لا في الأيام
كما أنه لو نذر صيام ثلاثين يوماً يكفي فيه الاتيان بها متفرقا ً
مسألة 11 - إذا نذر صيام سنة معينة استثني منها العيدان ، فيفطر فيهما ولا
قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من
مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، لكن يجب القضاء على الأقوى . وإذا نذر الصوم
سفراً وحضراً فله ان يسافر ويصوم في السفر .
مسألة 12 - لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض
المبيح للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر افطر ، ويجب عليه القضاء حتى
في الأول على الأقوى .
مسألة 13 - لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفارة .
مسألة 14 - إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وان كان غير ضروري ،
ويفطر
هداية العباد — صفحة 251
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٥١