تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
أتى بشيء تعلق النذر بتركه نسياناً أو جهلاً بالموضوع أو اضطراراً لم يترتب عليه شيء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقتاً وقد بقي الوقت . مسألة 27 - لو نذر ان بري ء مريضه أو قدم مسافره صام يوماً مثلا فبان ان المريض بري ء أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم . مسألة 28 - في كفارة حنث النذر قولان : كفارة اليمين ، وكفارة من افطر في شهر رمضان فلو أعتق رقبة أو أطعم ستين مسكيناً فقد عمل بالاحتياط .

القول في العهد

القول في العهد القول في العهد لا ينعقد العهد بمجرد النية ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها ان يقول " عاهدت الله " أو " على ّ عهد الله " ، ويقع مطلقاً ومعلّقاً على شرط كالنذر ، والظاهر أنه يعتبر في المعلق عليه إذا كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر المشروط . واما ما عاهد عليه فهو بالنسبة اليه كاليمين يعتبر فيه ان لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنياً ، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر ، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين . نعم لو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك امر كان فعله اولي ولو من جهة الدنيا لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك من أول الأمر ثم طرا عليه ذلك انحل ، وإذا طرا ، ذلك عليه بتهاونه وتسامحه في العمل يجب عليه الكفارة . مسألة - مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة ، وهل هي كفارة من افطر شهر رمضان أو كفارة اليمين ؟ قولا ، أظهرهما الأول كما يجي في الكفارات .