تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ثم يقضيه ولا كفارة عليه . مسألة 15 - لو نذر زيارة أحد من الأئمة : أو بعض الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذكرهما في النذر ، وإن عين إماماً لم يجز غيره وان كان زيارته أفضل ، كما أنه ان لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلاً عنه . وإن عين للزيارة زماناً تعين ، فلو تركها في وقتها عامداً حنث ويجب الكفارة ، وهل يجب معها القضاء ؟ فيه تردد واشكال والأحوط القضاء . مسألة 16 - لو نذر أن يحج أو يزور الحسين ( عليه السلام ) ماشياً انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حج أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعين له الوقت أعاده ماشياً ، وإن عين وقتاً وفات الوقت حنث بلا اشكال ولزم الكفارة ، وهل يجب مع ذلك القضاء ما شيئاً ؟ فيه تردد ، والأحوط القضاء . وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشي في البعض . مسألة 17 - ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشط ونحوه ، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر ، وإن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقاً وتوقع المكنة من طريق البر والمشي منه فيما بعد انتظر ، وإن كان معيناً وطرا ذلك في الوقت أو مطلقاً ويئس من المكنة بالمرة سقط عنه ولا شي ء عليه . مسألة 18 - لو طرا لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض ، الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض ولا شئ ء عليه ، ولو اضطر إلى ركوب السفينة الأحوط ان يقوم فيها بقدر الامكان .