ثم يقضيه ولا كفارة عليه .
مسألة 15 - لو نذر زيارة أحد من الأئمة : أو بعض الصالحين لزم ،
ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها
مع الإطلاق وعدم ذكرهما في النذر ، وإن عين إماماً لم يجز غيره وان كان
زيارته أفضل ، كما أنه ان لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره
بدلاً عنه . وإن عين للزيارة زماناً تعين ، فلو تركها في وقتها عامداً حنث
ويجب الكفارة ، وهل يجب معها القضاء ؟ فيه تردد واشكال والأحوط القضاء .
مسألة 16 - لو نذر أن يحج أو يزور الحسين ( عليه السلام ) ماشياً انعقد مع القدرة
وعدم الضرر ، فلو حج أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر
مطلقاً ولم يعين له الوقت أعاده ماشياً ، وإن عين وقتاً وفات الوقت حنث
بلا اشكال ولزم الكفارة ، وهل يجب مع ذلك القضاء ما شيئاً ؟ فيه تردد ،
والأحوط القضاء . وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشي في البعض .
مسألة 17 - ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو
يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من الشط ونحوه
، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر ،
وإن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقاً وتوقع المكنة من طريق البر
والمشي منه فيما بعد انتظر ، وإن كان معيناً وطرا ذلك في الوقت أو مطلقاً
ويئس من المكنة بالمرة سقط عنه ولا شي ء عليه .
مسألة 18 - لو طرا لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض ، الأحوط
لو لم يكن الأقوى ان يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض ولا شئ ء عليه ،
ولو اضطر إلى ركوب السفينة الأحوط ان يقوم فيها بقدر الامكان .
هداية العباد — صفحة 252
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٥٢