تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فعلاً ، كأخذه الموصي ' به والتصرف فيه . مسألة 7 - بناءاً على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته ، كما أنه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلاً به أو متأخراً عنه مدة . مسألة 8 - لو رد بعضاً وقبل بعضاً صح فيما قبله وبطل فيما رده على الأقوى لأن الظاهر عدم تعلق قصد الموصي بتمليك المجموع من حيث المجموع . مسألة 9 - لو مات الموصي ' له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول ، فيملكون الموصي ' به بقبولهم أو عدم رد هم كمورثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيته قبل موته . مسألة 10 - الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصي به من الموصي إبتداءاً لا انه ينتقل إلى الموصي له أولاً ثم إلى وارثه وإن كانت القسمة في صورة التعدد على حسب قسمة المواريث ، فعلي هذا لا يخرج من الموصي ' به ديون الموصي له ولا تنفذ فيه وصاياه . مسألة 11 - إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم صحت الوصية فيمن قبل وبطلت فيمن رد بالنسبة . مسألة 12 - يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد والحرية ، فلا تصح وصية الصبي . نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشراً إذا كانت في البر والمعروف كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرات ، وكذا لا تصح وصية المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه ، ولا السكران ، وكذا المكره والسفيه والمملوك وان قلنا بملكه كما هو الأقوى . مسألة 13 - يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً ،