فعلاً ، كأخذه الموصي ' به والتصرف فيه .
مسألة 7 - بناءاً على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو
بعد موته ، كما أنه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلاً به أو
متأخراً عنه مدة .
مسألة 8 - لو رد بعضاً وقبل بعضاً صح فيما قبله وبطل فيما رده على
الأقوى لأن الظاهر عدم تعلق قصد الموصي بتمليك المجموع من حيث المجموع .
مسألة 9 - لو مات الموصي ' له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر
منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول ، فيملكون الموصي ' به
بقبولهم أو عدم رد هم كمورثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيته قبل موته .
مسألة 10 - الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصي به من الموصي إبتداءاً
لا انه ينتقل إلى الموصي له أولاً ثم إلى وارثه وإن كانت القسمة في
صورة التعدد على حسب قسمة المواريث ، فعلي هذا لا يخرج من الموصي ' به
ديون الموصي له ولا تنفذ فيه وصاياه .
مسألة 11 - إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم صحت الوصية فيمن قبل
وبطلت فيمن رد بالنسبة .
مسألة 12 - يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد والحرية ،
فلا تصح وصية الصبي . نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشراً إذا كانت في
البر والمعروف كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرات ، وكذا لا
تصح وصية المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه ، ولا السكران ، وكذا المكره
والسفيه والمملوك وان قلنا بملكه كما هو الأقوى .
مسألة 13 - يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً
،
هداية العباد — صفحة 217
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢١٧