تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
قاصداً فإنه لا يسمع منه أصلاً ، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات . مسألة 94 - كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها ، كذلك كيفية عملهم من الترتيب أو التشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيته ، فيتبع ما لم يعلم خلافها . مسألة 95 - إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفاً لم ينتزع من يده بمجرد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلاً ، وكذا لو ادعي أحد أنه قد وقف على آبائه نسلاً بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلاً . نعم لو أقر ذو اليد في مقابل خصمه بأنه كان وقفاً إلا أنه قد حصل المسوغ للبيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه ويلزم بإثبات الامرين : وجود المسوغ للبيع ، ووقوع الشراء . مسألة 96 - إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص وهو يدعي ملكيته وكان مكتوباً عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ، فيجوز الشراء منه . نعم الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين ، فلو خفي على المشتري ثم اطلع عليه كان له خيار الفسخ . مسألة 97 - لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف وأنه وقع القبض والإقباض لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به ، لاحتمال أنه كتب ذلك ليجعله وقفاً كما يتفق ذلك كثيراً . مسألة 98 - إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالانعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصة كل منهم حد النصاب ، أما إذا كان نماؤها منها كالعنب والتمر ففي الوقف الخاص وجبت الزكاة على كل من
هداية العباد — صفحة 205 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني