تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
مسألة 88 - في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه مع فقده وعدم الوصول اليه توليتها لعدول المؤمنين . مسألة 89 - لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متولياً وبين ما إذا عين ولم يكن أهلاً لها أو خرج عن الأهلية ، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متولياً . مسألة 90 - لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلاً ولم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلاً آخر ، واما لو لم يوجد فيهم عدل أصلاً فهل اللازم على الحاكم نصب عدلين أو يكفي نصب واحد ؟ أحوطهما الأول وأقواهما الثاني . مسألة 91 - إذا احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن وجه يصرف فيه يجوز للمتولي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمته بعد ذلك مما يرجع اليه كمنافعه أو منافع موقوفاته ، فيقترض متولي البستان مثلاً لتعميرها بقصد أن يؤدي بعد ذلك دينه من عائداتها ، ومتولي المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤدي دينه من عائدات موقوفاتها ، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر . نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء من الوقف ، أو صرف من ماله لا بنية الاستيفاء منه ، لم يكن له ذلك بعد ذلك . مسألة 92 - تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان ، وبإقرار ذي اليد أو ورثته ، وبكونه في تصرف الوقف ، بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، وكذا تثبت بالبينة الشرعية . مسألة 93 - إذا أقر بالوقف ثم ادعي أن إقراره كان لمصلحة ، يسمع منه لكن يحتاج إلى الإثبات ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثم ادعي أنه لم يكن