ولو فوض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من
الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متولي
منصوب فيجري عليه حكمه وسيأتي .
مسألة 84 - لو عين الواقف للمتولي شيئاً من المنافع تعين ، وكان ذلك
أجرة عمله ليس له أزيد من ذلك وإن كان أقل من أجرة مثله ، ولو لم يذكر
شيئاً فالأقرب أن له أجرة المثل .
مسألة 85 - ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن
التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولياً . نعم يجوز له
التوكيل في بعض ما كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة .
مسألة 86 - يجوز للواقف ان يجعل ناظراً على المتولي ، فإن أحرز أن
المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا
يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها وانما اللازم عليه اطلاعه ، وإن كان
المقصود إعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه ،
ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الامرين .
مسألة 87 - إذا لم يعين الواقف متولياً أصلاً : فاما الأوقاف العامة
فالمتولي لها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى ، وأما الأوقاف الخاصة
فالحق انه بالنسبة إلى ما كان راجعاً إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من
تعميره وحفظ الأصول وإجارته على البطون اللاحقة ونحوها كالأوقاف العامة
توليتها للحاكم أو منصوبه ، واما بالنسبة إلى تنميتها وإصلاحاتها الجزئية
المتوقف عليها في حصول النماء الفعلي كتنقية أنهارها وكريه وحرثه وجمع
حاصلها وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين .
هداية العباد — صفحة 203
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٠٣