تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
مسألة 25 - إذا وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلاً وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة والخمس ، أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح وبطل الوقف ، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين ، وكذابين أن يكون الشرط الإنفاق عليه وادرار مؤنته إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة ، وكذا بين تعيين مقدار المؤنة وعدمه . نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله ولو من غير منافع الوقف جاز ، لكن الأحوط تركه أيضاً . مسألة 26 - لو شرط أكل أضيافه ومن يمر عليه من ثمرة الوقف جاز ، وكذا لو شرط مؤنة أهله وعياله وان كان ممن يجب عليه نفقته حتى الزوجة الدائمة إذا لم يكن ذلك بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه ، وإلا رجع إلى الوقف على النفس مثل شرط أداء ديونه . مسألة 27 - إذا آجر عيناً ثم وقفها ، صح الوقف وبقيت الإجارة على حالها وكان الوقف مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة ، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر ولا يملكها الموقوف عليهم ، فلمن أراد أن ينتفع بما يوقف الاحتيال بأن يوجره مدة كعشرين سنة مثلا مع شرط خيار الفسخ له ثم يفسخ الإجارة بعد تمامية الوقف فترجع اليه منفعة تلك المدة . مسألة 28 - لا اشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامة كالمساجد والمدارس والقناطر والخانات المعدة لنزول الزوار والحجاج والمسافرين ونحوها ، وأما الوقف على العناوين العامة كالفقراء والعلماء إذا كان الواقف داخلاً في العنوان حين الوقف أو صار داخلاً فيه فيما بعد ، فإن كان المراد التوزيع عليهم فلا اشكال في عدم جواز أخذ حصته من المنافع ، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف من عدا نفسه ويقصد خروجه عنه ، ومن ذلك ما
هداية العباد — صفحة 187 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني