تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
دون استيلاء على العين ، فإذا وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي في القبض اعطاء شي ء من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده . مسألة 9 - لو وقف مسجداً أو مقبرة كفي في قبضها صلاة واحدة في المسجد ودفن ميت واحد في المقبرة باذن الواقف . مسألة 10 - لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج إلى قبض جديد ، وكذا كل ولي ّ إذا وقف على المولي عليه ، لان قبض الولي قبض المولي عليه ، والأحوط أن يقصد كون قبضه عنه . مسألة 11 - فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ويكفي قبضه الذي هو حاصل . مسألة 12 - لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر لم يحتج إلى قبض جديد ، بأن يستردها ثم يقبضها . نعم لابد أن يكون بقاؤها في يده باذن الواقف بناءاً على اشتراط كون القبض باذنه كامر . مسألة 13 - لا يشترط في القبض الفورية ، فلو وقف عيناً في زمان ثم اقبضها في زمان متأخر كفي وتم الوقف من حينه . مسألة 14 - لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً . مسألة 15 - يشترط في الوقف الدوام ، بمعني عدم توقيته بمدة ، فلو قال " وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة " بطل وقفاً ، وفي صحته حبساً أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان ، أو جههما الثاني الا إذا لم يعلم أنه قصد كونه وقفاً . مسألة 16 - إذا وقف على من ينقرض - كما إذا وقف على أولاده واقتصر على