دون استيلاء على العين ، فإذا وقف بستاناً على
الفقراء لا يكفي في القبض اعطاء شي ء من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان
تحت يده .
مسألة 9 - لو وقف مسجداً أو مقبرة كفي في قبضها صلاة واحدة في المسجد ودفن
ميت واحد في المقبرة باذن الواقف .
مسألة 10 - لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج إلى قبض جديد ، وكذا كل
ولي ّ إذا وقف على المولي عليه ، لان قبض الولي قبض المولي عليه ،
والأحوط أن يقصد كون قبضه عنه .
مسألة 11 - فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة
لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ويكفي قبضه الذي هو
حاصل .
مسألة 12 - لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف
بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر لم يحتج إلى قبض جديد ، بأن
يستردها ثم يقبضها . نعم لابد أن يكون بقاؤها في يده باذن الواقف بناءاً
على اشتراط كون القبض باذنه كامر .
مسألة 13 - لا يشترط في القبض الفورية ، فلو وقف عيناً في زمان ثم
اقبضها في زمان متأخر كفي وتم الوقف من حينه .
مسألة 14 - لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً .
مسألة 15 - يشترط في الوقف الدوام ، بمعني عدم توقيته بمدة ، فلو
قال " وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة " بطل وقفاً ، وفي صحته حبساً
أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان ، أو جههما الثاني الا إذا لم يعلم أنه قصد كونه
وقفاً .
مسألة 16 - إذا وقف على من ينقرض - كما إذا وقف على أولاده واقتصر
على
هداية العباد — صفحة 184
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٨٤