تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
عدمها فله أن يحلفه ، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً ، فلا محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة . مسألة 7 - وكما لا يضر الابهام والجهالة في المقر به لا يضران في المقر له ، فلو قال هذه الدار التي بيدي لاحد هذين يقبل ويلزم بالتعيين ، فمن عينه يقبل ويكون هو المقر له ، فإن صدقه الآخر فذاك ، وإلا تقع المخاصمة بينه وبين من عينه المقر . ولو ادعي عدم المعرفة وصدقاه في ذلك سقط عنه الإلزام بالتعيين ، ولو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه . مسألة 8 - يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والسكران ، وكذا الهازل والساهي والغافل ، وكذا المكره . نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما له أن يفعله كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين . مسألة 9 - السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل ، ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما ، وإن أقر بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة ، لم يقبل بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره ، فيُحَدُّ لو أقربا لسرقة ولا يلزم بأداء المال . مسألة 10 - يقبل إقرار المفلس بالدين سابقاً ولاحقاً ، ويشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر ، كما تقدم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت وانه نافذ الا مع التهمة ، فينفذ بمقدار الثلث . مسألة 11 - يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق ، فلو أقر لدابة ٍ مثلاً لغي . الا إذا رجع إلى الاقرار لصاحب الدابة أو كانت الدابة موقوفة ً ، ولو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ٍ ونحوها بمال الظاهر قبوله وصحته ،
هداية العباد — صفحة 166 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني