تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وجود وارث محقق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلا بالبينة . مسألة 17 - إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره . مسألة 18 - إذا أقر أحد ولدي الميت بولدٍ آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به ، فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث ، حيث إن هذا نصيبه بمقتضى إقراره ويأخذ المقر به السدس ، وهو تكملة نصيب المقر قد تنقص بسبب اقراره . مسألة 19 - لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن وكان الباقي للولد إن صدقها الإخوة ، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن وباقي حصتها للولد . مسألة 20 - إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه وكان ميراثه للقمر إذا كان له مال . مسألة 21 - ينفذ إقرار المريض كالصحيح ويصح إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث ، سواء أقر لوارث أو أجنبي ، وقد تقدم في كتاب الحجر . مسألة 22 - لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولاً لأنه كإقرار الميت ، ولو أقر بعضهم وأنكر البعض فإن أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت وكذا العين للمقر له بشهادتهما ، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحداً نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة ويؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الاخر أخذ المقر له من نصيب المقر
هداية العباد — صفحة 169 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني