وجود وارث محقق
لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلا بالبينة .
مسألة 17 - إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى
إنكاره .
مسألة 18 - إذا أقر أحد ولدي الميت بولدٍ آخر له وأنكر الآخر لم يثبت
نسب المقر به ، فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث ، حيث إن هذا
نصيبه بمقتضى إقراره ويأخذ المقر به السدس ، وهو تكملة نصيب المقر قد تنقص
بسبب اقراره .
مسألة 19 - لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن
وكان الباقي للولد إن صدقها الإخوة ، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع
وللزوجة الثمن وباقي حصتها للولد .
مسألة 20 - إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه
وكان ميراثه للقمر إذا كان له مال .
مسألة 21 - ينفذ إقرار المريض كالصحيح ويصح إلا في مرض الموت مع
التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث ، سواء أقر لوارث أو أجنبي ، وقد
تقدم في كتاب الحجر .
مسألة 22 - لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير
كان مقبولاً لأنه كإقرار الميت ، ولو أقر بعضهم وأنكر البعض فإن أقر اثنان
وكانا عدلين ثبت الدين على الميت وكذا العين للمقر له بشهادتهما ، وإن لم
يكونا عدلين أو كان المقر واحداً نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة ويؤخذ منه
من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة
مائة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الاخر
أخذ المقر له من نصيب المقر
هداية العباد — صفحة 169
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٦٩