والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن
والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح ، إيجاباً وقبولاً في
الجميع ، وكذا في الوصية والوقف ، وفي الطلاق ، والإعتاق ، والإبراء ، والاخذ
بالشفعة وإسقاطها ، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار ، وإسقاطه .
ولا يبعد صحة التوكيل في الرجوع إلى المطلقة في الطلاق الرجعي فيما
لم يكن التوكيل في الرجوع رجوعاً ، مثل أن يوكل شخصاً في تطليق زوجته
ثلاثاً فيكون الوكيل وكيلاً في الرجعتين بينهما ، أو يوكل شخصاً في تطليق
زوجته بطلاق الخلع والرجوع في صورة رجوعها في البذل ، فيقول رجعت عنه
إلى زوجته ، فيكون نظير صالحت عنه . ولا يجوز في اللعان والايلاء والغصب
وسائر المعاصي ، وفي جوازه في النذر والعهد واليمين والظهار وجهان ، وفي
الشهادة والاقرار يمكن ان يقال إنها لا تقع لان التوكيل في الإقرار
والشهادة اقرار وشهادة والوكيل يشهد عليهما لا انه يقر ويشهد عن الموكل .
مسألة 11 - يصح التوكيل في القبض والإقباض إذا كانا لازمين ، كما في
الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ،
وكذا في إيفاء الديون ، واستيفائها ، وغيرها .
مسألة 12 - يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل
يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها ، أو بأن توكل الغير عن الزوج ،
أو عن نفسها .
مسألة 13 - يجوز الوكالة والنيابة في حيازة المباح كالاستقاء
والاحتطاب والاحتشاش وغيرها ، فإذا وكل واستناب شخصاً في حيازتها وحازها
بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه ، وصار ما حازه ملكاً له
.
هداية العباد — صفحة 152
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٥٢