تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح ، إيجاباً وقبولاً في الجميع ، وكذا في الوصية والوقف ، وفي الطلاق ، والإعتاق ، والإبراء ، والاخذ بالشفعة وإسقاطها ، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار ، وإسقاطه . ولا يبعد صحة التوكيل في الرجوع إلى المطلقة في الطلاق الرجعي فيما لم يكن التوكيل في الرجوع رجوعاً ، مثل أن يوكل شخصاً في تطليق زوجته ثلاثاً فيكون الوكيل وكيلاً في الرجعتين بينهما ، أو يوكل شخصاً في تطليق زوجته بطلاق الخلع والرجوع في صورة رجوعها في البذل ، فيقول رجعت عنه إلى زوجته ، فيكون نظير صالحت عنه . ولا يجوز في اللعان والايلاء والغصب وسائر المعاصي ، وفي جوازه في النذر والعهد واليمين والظهار وجهان ، وفي الشهادة والاقرار يمكن ان يقال إنها لا تقع لان التوكيل في الإقرار والشهادة اقرار وشهادة والوكيل يشهد عليهما لا انه يقر ويشهد عن الموكل . مسألة 11 - يصح التوكيل في القبض والإقباض إذا كانا لازمين ، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ، وكذا في إيفاء الديون ، واستيفائها ، وغيرها . مسألة 12 - يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها ، أو بأن توكل الغير عن الزوج ، أو عن نفسها . مسألة 13 - يجوز الوكالة والنيابة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب والاحتشاش وغيرها ، فإذا وكل واستناب شخصاً في حيازتها وحازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه ، وصار ما حازه ملكاً له .
هداية العباد — صفحة 152 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني