مسألة 2 - يشترط في كل من الموكل والوكيل البلوغ والعقل والقصد والاختيار
، فلا يصح التوكيل ولا التوكل من الصبي والمجنون والمكره . وفي الموكل
كونه جائز التصرف فيما وكل فيه ، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس
فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق ونحوهما . وفي الوكيل
كونه متمكناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما توكل فيه ، فلا تصح وكالة
المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح .
مسألة 3 - لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصح وكالة الكافر ، بل والمرتد
وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر الا فيما لا يصح وقوعه من الكافر
كابتياع مصحف إذا كان للوكيل التسليم والتسلم ، وكاستيفاء حق ٍ أو مخاصمة ٍ
مع مسلم على تردد ، خصوصاً إذا كان لمسلم .
مسألة 4 - تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عمّن لا حجر عليه ، لاختصاص
ممنوعيته بالتصرف في أمواله .
مسألة 5 - لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ
عشر سنين كما يأتي جاز له التوكيل فيما جاز له .
مسألة 6 - ما كان شرطاً في الموكل والوكيل ابتداءاً شرط فيهما استدامة ،
فلو جنا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل بالنسبة إلى ما وكّل فيه بطلت
الوكالة ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد .
مسألة 7 - يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغاً في نفسه ، وأن يكون
للموكل السلطنة شرعاً على إيقاعه ، فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة
والقمار ونحوها ، ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من
دون ولاية له عليه .
هداية العباد — صفحة 150
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٥٠