تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
كتاب الحوالة والكفالة حقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره حقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره ، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : المحيل وهو المديون ، والمحتال وهو الدائن ، والمحال عليه . ويعتبر في الثلاثة البلوغ والعقل والرشد والاختيار وعدم الحجر لفلس في المحتال وكذا في المحيل الا في الحوالة على البري ء . وحيث إنها عقد من العقود تحتاج إلى ايجاب من المحيل وقبول من المحتال ، وأما المحال عليه فليس طرفاً للعقد وإن قلنا باعتبار قبوله ، بل لا مانع من أن يكون عقدها مركباً من ايجاب وقبولين . ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود ، ومنها التنجيز ، فلو علقها على شيء بطل . ويكفي في الايجاب كل لفظ يدل على التحويل المزبور مثل " أحلتك بما في ذمتي من الدين على فلان " وما يفيد معناه ، وفي القبول ما يدل على الرضا نحو : قبلت ورضيت ، ونحوهما . مسألة 1 - يشترط في صحة الحوالة مضافاً إلى ما اعتبر في المحيل والمحتال والمحال عليه وما اعتبر في العقد أمور : منها : أن يكون المحال به ثابتاً في ذمة المحيل ، فلا تصح في غير الثابت في ذمته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عما لم يوجد سببه كالحوالة بما
هداية العباد — صفحة 139 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني